عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام الخدمة في شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 1968
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-07-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت والفقرة (2)من المادة الحادية والعشرين من قانون تأسيس شركة النفط العراقية رقم(123) لسنة 1967 المعدل وبناء على ما عرضه رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات.
صدر النظام الآتي:
مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر مادة 12 من نظام الخدمة في شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 1968 المعدل ويكون الفقرة (4) لها:
– 4 – آ – يعتبر موظفا في الشركة من كان موظفا في مديرية حقول نفط خانقين ويحمل شهادة الدراسة الابتدائية اواعلى منها اومن لم يحمل اية شهادة دراسية ويثبت بالراتب الاسمي الذي كان يتقاضاه من مصلحة مصافي النفط قبل تعيينه في الشركة أوبالراتب الاسمي الذي يستحقه بموجب النظام وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا التعديل.ب – يعتبر المشمولون بالفقرة (آ) اعلاه مستخدمين للفترة الواقعة من تاريخ 1 – 4 – 1968 ولغاية صدور هذا التعديل ويطبق بحقهم النظام رقم (4) لسنة 1968.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادي الآخرة لسنة 1393 المصادف لليوم الرابع من شهر تموز لسنة 1973
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية