عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون ادارة الاوقاف رقم (40) لسنة 1999
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
يكون القانون المرقم بـ ( 173 ) لسنة 1967 قانون التعديل الاول والقانون المرقم بـ ( 168 ) لسنة 1970 قانون التعديل الخامس لقانون ادارة الاوقاف المرقم بـ ( 64 ) لسنة 1966 .
مادة 2
يلغى نص المادة الثامنة من القانون ، ويحل محله ما يأتي :
المادة الثامنة :
1 – يؤجر الموقوف ويباع المنقول وتجري التعهدات وفق نظام وتحدد الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقدي البيع والايجار بتعليمات يصدرها وزير الاوقاف والشؤون الدينية .
2 – يجوز اجارة العقار الموقوف مدة تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات بقرار من مجلس ادارة هيئة واستثمار اموال الاوقاف المشكل بموجب قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف المرقم بـ ( 18 ) لسنة 1993 .
مادة 3
يلغى نص المادة الثانية عشرة من القانون ، ويحل محله ما يأتي :
المادة الثانية عشرة :
1 – يعاقب المتجاوز على العقار الموقوف بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ( 10 .000 ) عشرة الاف دينار ولا تزيد على ( 50 .000 ) خمسين الف دينار .
2 – يضمن المتجاوز ضعف أجر المثل من تاريخ التجاوز ولغاية رفع التجاوز الذي يتم على نفقته مع ضعف قيمة الاضرار الناجمة عن التجاوز .
3 – على دوائر الاوقاف التي يقع ضمن حدودها العقار الموقوف المتجاوز عليه انذار المتجاوز برفع التجاوز خلال مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ فاذا انتهت المدة ولم يتم رفع التجاوز فعليها مراجعة محكمة التحقيق وطلب تحريك الدعوى الجزائية بحق المتجاوز وفق احكام القانون .
4 – تنظر المحكمة في الدعوى المقامة على المتجاوز بصورة مستعجلة .
مادة 4
يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الثالثة عشرة :
للوزير او من يخوله اتخاذ الاجراءات الاتية في حالة اخلال المستأجر للعقار الموقوف بالتزاماته التعاقدية او مخالفته لاحكام القوانين او الانظمة او التعليمات .
1 – وضع اليد على العقار الموقوف وتخليته وفق الاجراءات التنفيذية بعد انتهاء مدة ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ المستأجر بأمر التخلية وقوم مديرية التنفيذ المختصة بتنفيذه .
2 – تضمين المستأجر ضعف قيمة الاضرار التي احدثها بالعقار الموقوف او بموجوداته .
مادة 5
يلغى نص المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الرابعة عشرة :
تطبق احكام المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا القانون بحق كل مستأجر انتهت مدة ايجاره ولم يسلم العقار الى دائرة الوقف .
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض الحفاظ على حقوق الوقف من تصرفات بعض المستأجرين لعقارات الوقوف أو المتجاوزين عليها ، وللحد من المخالفات والتجاوزات عليها ولتشديد العقوبات بحق المخالفين والمتجاوزين ،
شرع هذا القانون .