عنوان التشريع: صادر عن وزارة العدل
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
لاحقا بالبيان المرقم بـ ( 3/4/46/4446 ) في 27/6/1999 يكون اسم المحكمة المستحدثة بالبيان اعلاه ( محكمة بداءة الصدامية في الثرثار ) ويكون اسم ملاحظية التسجيل العقاري المستحدثة ( ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء الصدامية في الثرثار ) .
شبيب لازم المالكي
وزير العدل