عنوان التشريع: اعتبار موقع تل عنبر من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 . قررنا اعتبار الموقع ادناه في محافظة صلاح الدين من المواقع الاثرية .
همام عبد الخالق الغفور
وزير الثقافة والاعلام
اسم المقع – تل عنبر
القضاء – فارس
المساحة – 150 م × 150م × 3 متر الارتفاع .
شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا هيئة التصنيع العسكري طلبا لتأسيس شركة عامة باسم / شركة الزوراء العامة .
رأسمالها (91 .000 .000) واحد وتسعون مليون دينار .
اني مسجل الشركات اشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1418 هـ .
الموافق لليوم الثامن عشر من شهر نيسان لسنة 1998 م