تأسيس جمعية ام المعارك التعاونية

      التعليقات على تأسيس جمعية ام المعارك التعاونية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية ام المعارك التعاونية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

قدم كل من صلاح الدين محمود عبدالعزيز وسعد عبدالرزاق جواد واحمد بدر عبد محمد ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية باسم (جمعية ام المعارك التعاونية الاستهلاكية) مقرها بغداد العطيفية محلة 691 زقاق 58 دار 68 .
واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة النافذة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 92 المعدل وبناء على مصادقة الاتحاد العام للتعاون بموجب الكتاب المرقم 837 في 8/5/99 ولتوفر الشروط القانونية فقد أجزت لهم تأسيس الجمعية بالاسم المذكور على ان تكون خاضعة لاحكام قانون التعاون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في الثاني والعشرين من شهر محرم 1420 هجرية المصادف لليوم الثامن من ايار / 1999م .
رئيس الاتحاد التعاوني / بغداد