عنوان التشريع: تأسيس شركة مصافي الوسط العامة
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
اولا – اسم الشركة : شركة مصافي الوسط (شركة عامة) موقعها ومركزها الرئيس : الدورة – بغداد، ولها فتح مكاتب وفروع اخرى داخل القطر وخارجه ومنح وقبول الوكالات .
ثانيا – اهداف الشركة : تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال القطاع النفطي من خلال تصفية النفط الخام وانتاج المنتجات النفطية على اختلاف انواعها في المنطقة الوسطى من القطر بما يحقق أهداف خطط التنمية والخطط المعتمدة في وزارة النفط .
ثالثا – نشاط الشركة : تمارس الشركة، لغرض تحقيق أهدافها، الانشطة التالية وفق أحكام قانون تنظيم وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976 المعدل :
1 – استلام وخزن النفط الخام لاغراض التصفية .
2 – تشغيل وصيانة وحدات المصافي وانتاج المنتجات النفطية بانواعها كالوقود وزيوت التزييت والشحوم والشمع والاسفلت وغيرها .
3 – خزن وتحميل المنتجات النفطية على اختلاف انواعها .
4 – انتاج العبوات والمغلفات بانواعها لغرض تعبئة المنتجات النفطية .
5 – شراء واستيراد مستلزمات الانتاج وأية مواد تدخل ضمن انتاجها أو احتياجها .
6 – تطوير وتوسيع الوحدات الانتاجية وملحقاتها واقامة المشاريع ووحدات الانتاج الجديدة .
7 – ادارة وتنفيذ جميع الاعمال الفنية والخدمية بما يدعم انشطتها .
وللشركة الحق في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي : –
1 – استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائط النقل والاجهزة والمعدات والالات والادوات الاحتياطية وغيرها من المواد والمستلزمات الاخرى .
2 – ممارسة الاعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض والمخازن وتعيين وكلاء للبيع وتحديد عمولتهم .
3 – امتلاك العقارات والاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بأسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء جميع المعاملات وأبرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها .
4 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وابرام العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها أو بالاشتراك مع الغير ولها أن تقوم بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
5 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية على وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين . ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وأن تنشىء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه .
6 – الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا للقروض والتسهيلات التي تحصل عليها الشركة كما لها قبول اموال الغير المنقولة وغير منقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
7 – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
8 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بنشاط الشركة داخل القطر ولها أن تقوم بذلك خارج القطر أيضا بعد استحصال الموافقات اللازمة .
9 – استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بنشاط الشركة خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
10 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل القطر .
11 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن تلك الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
12 – الاقراض والاقتراض أو الحصول على الاموال لتمويل نشاطها ومشاريعها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز (50%) من رأس مال الشركة المدفوع .
13 – الاقتراض من خارج العراق لتمويل نشاط الشركة الاستثماري والجاري بعد استحصال الموافقات اللازمة .
14 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمتخصصة والمعارض والدورات التدريبية أو المشاركة فيها داخل القطر وخارجه لغرض تطوير اعمالها ورفع كفاءتها .
15 – اجراء جميع المعاملات القانونية التي تراها مناسبة لاعمالها ومشاريعها .
16 – القيام بأية فعالية أو أي عمل اخر يتفق مع أنشطة الشركة وأغراضها أو يسهل تحقيق تلك الانشطة والاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
رابعا – رأسمال الشركة : 000ر058ر248) دينار (مائتان وثمانية واربعون مليونا وثمانية وخمسون الف دينار) .
خامسا – الجهة المؤسسة : وزارة النفط .
سادسا – معلومات اخرى : تحل شركة مصافي الوسط (شركة عامة) محل المنشأة العامة لتصفية النفط في المنطقة الوسطى، وتنقل اليها كافة حقوقها والتزاماتها، وتراعي الشركة أحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والاحكام المبينة فيه لتحقيق اغراضها .
الفريق المهندس
عامر محمد رشيد
وزير النفط