عنوان التشريع: تخفيض اجور الفحص والعلاج لموظفي الدولة وعوائلهم
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
لاحقا لبياننا المرقم 73 لسنة 1988 واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1 و3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 166 في 30/3/1987 وموافقة ديوان الرئاسة بكتابه المرقم ع/1/31/32756 في 18/9/1988 قررنا ما يلي:
1 يتمتع موظفو الدولة والقطاع الاشتراكي وعوائلهم بتخفيض يعادل 50/ من أجور الفحص والعلاج والخدمات الواردة في بياننا أعلاه وتعتمد الاستمارة الخاصة بذلك عند المراجعة والمعممة بموجب كتاب وزارة الصحة المرقم 49630 في 29/11/1988.
2 يعفى من الاجور الواردة في بياننا أعلاه كل من :
أ المشمولون بالرعاية الاجتماعية استنادا لهوية الرعاية الاجتماعية.
ب المصابون بالامراض المزمنة ممن يحملون دفاتر الامراض المزمنة.
ج المشمولون بالصحة المدرسية استنادا إلى الاحالات من رياض الاطفال والمدارس والاعداديات والمعاهد والكليات.
د المشمولون برعاية الامومة والطفولة المسجلون في المراكز الصحية ومراكز رعاية الامومة والطفولة.
هـ حالات الطوارىء والحوادث المحالة من مراكز الشرطة.
و معوقو الحرب بموجب الهويات الصادرة عن هيئة رعاية مقاتلي القادسية.
ز المصابون بالامراض المعدية والانتقالية عند مراجعتهم المؤسسات الصحية أو رقودهم في المستشفيات.
3 يعامل المواطن العربي معاملة العراقي في استيفاء الاجور والاعفاء والتخفيض.
4 ينفذ هذا البيان اعتبارا من 1/12/1988.
ع/ وزير الصحة