عنوان التشريع: تعديل تعليمات عدد (6) لسنة 1985 صادرة من وزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تضاف المادة التالية إلى التعليمات ويكون تسلسلها الخامسة ويعاد تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك.
المادة الخامسة : توزع 50% من العائدات المتحققة عن نشاطات فرقة عشتار للباليه التابعة لدائرة الفنون الموسيقية وكما يلي أولا توزع الحصص على الراقصين والعاملين المشاركين في الفعالية فقط.
ثانيا النسب :
1 50% للراقصين.
2 25% للمصممين.
3 5% للعاملين في الصوت.
4 5% للعاملين في الانارة.
5 5% للموظفين المشرفين على المسرح.
6 10% للعاملين في الادارة والحسابات.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الثقافة والاعلام