تعديل تعليمات عدد (6) لسنة 1985 صادرة من وزارة الثقافة والاعلام

      التعليقات على تعديل تعليمات عدد (6) لسنة 1985 صادرة من وزارة الثقافة والاعلام مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات عدد (6) لسنة 1985 صادرة من وزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تضاف المادة التالية إلى التعليمات ويكون تسلسلها الخامسة ويعاد تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك.
المادة الخامسة : توزع 50% من العائدات المتحققة عن نشاطات فرقة عشتار للباليه التابعة لدائرة الفنون الموسيقية وكما يلي أولا ­ توزع الحصص على الراقصين والعاملين المشاركين في الفعالية فقط.
ثانيا ­ النسب :
1 ­ 50% للراقصين.
2 ­ 25% للمصممين.
3 ­ 5% للعاملين في الصوت.
4 ­ 5% للعاملين في الانارة.
5 ­ 5% للموظفين المشرفين على المسرح.
6 ­ 10% للعاملين في الادارة والحسابات.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الثقافة والاعلام