التعديل الثاني لتعليمات الاحوال المدنية رقم (1) لسنة 1975

      التعليقات على التعديل الثاني لتعليمات الاحوال المدنية رقم (1) لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات الاحوال المدنية رقم (1) لسنة 1975
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادة التاسعة والاربعين من نظام الاحوال المدنية رقم 32 لسنة 1974 أصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
يحذف التسلسل (59/آ) من التعليمات رقم 1 لسنة 1975 ويحل محلها ما يأتي :
أ ­ أن يكون الطلب من صاحب القيد أو من ينوب عنه قانونا أو ذويه إذا كان متوفيا (معززا) ببطاقة تسجيله لسنة 1957 إن وجدت وبما يؤيد تابعية وأفراد أسرته المسجلين معه، بموجب الوثائق المنوه عنها بالفقرة (ح) من المادة (43) من هذه التعليمات كما عليه التأكد من سلامة موقف المكلفين منهم من الخدمة العسكرية وفي حال عدم تقديم أحد أفراد الاسرة ما يؤيد تابعية وسلامة موقفه من الخدمة العسكرية فيجوز ترحيل قيده مع بقية أفراد الاسرة إلى الدائرة الفرعية انسجاما مع أحكام المادة (43) من القانون، واعتبار قيده في حكم المجمد لحين تحقيق الشرطين أعلاه.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية