عنوان التشريع: تعديل صنف بلدية الصويرة الى الصنف الثاني
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 14054
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
تنفيذا لاحكام الفقرة (2) من الماد الحادية عشر من قانون ادارة البلديات ذي العدد 165 لسنة 1964 واستنادا لاحكام الفقرة (د) من نفس المادة أعلاه.
قررنا تعديل صنف بلدية الصويرة التابعة لمحافظة واسط من الصنف الثالث إلى الصنف الثاني.
وزير الحكم المحلي