رقم 11500 تعليمات خاصة بالعاملين في المؤسسات و الشركات العراقية والاجنبية

      التعليقات على رقم 11500 تعليمات خاصة بالعاملين في المؤسسات و الشركات العراقية والاجنبية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 11500 تعليمات خاصة بالعاملين في المؤسسات و الشركات العراقية والاجنبية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 11500
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحيات المخولة الينا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 377 والمؤرخ في 28 – 3 – 1977 أصدرنا التعليمات التالية :
1 – على الجهات المنفذة ابلاغ الشركات والمؤسسات العراقية والاجنبية والمقاولين العراقيين والاجانب المتعاقدين معها لتزويد وزارة التخطيط رقم 31 كانون الاول من كل سنة بالمعلومات من العراقيين والاجانب العاملين لديهم وفقا للاستمارة المرفقة (نموذج رقم 1، 2) ويعتبر تقديم المعلومات المطلوبة في الموعد المحدد وجوبيا ويحاسب المخالف وفقا لاحكام قانون الاحصاء رقم 21 لسنة 1972.
2 – على الجهات المنفذة تقديم التسهيلات اللازمة للشركات والمؤسسات الاجنبية والمقاولين الاجانب وذلك بمساعدتهم في استخدام الاختصاصيين والاداريين والفنيين عن طريق الاعارة أو التعيين.
3 – يراعى في اعارة او تعيين المذكورين في المادة (2) من هذه التعليمات ما يلي :
3 – 1 ان تقتصر الاعارة أو التعيين في المشاريع الاساسية وحسب تقدير الوزير المختص.
3 – 2 لا تزيد مدة الاعارة على سنتين الا في حالات خاصة يقدرها الوزير المختص ولمدة اقصاها سنتان اخريان.
3 – 3 ان تتحمل المؤسسة الاجنبية أو الشركة الاجنبية أو المقاول الاجنبي رواتب ومخصصات العراقي المعار أو المعين لديها وفقا لمقاييس الرواتب والمخصصات المقررة للعراقيين العاملين في القطاع الخاص والمبينة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 374 والمؤرخ في 28 – 3 – 1977.
3 – 4 ان يكون الاختصاصي أو الاداري متميزا بقابليته وكفاءته وقد امضى خمس سنوات على الاقل في اجهزة القطاع الاشتراكي قبل أنتدابه الى القطاع الخاص الاجنبي.
3 – 5 للوزير المختص تحميل كل اختصاصي أو اداري من ذوي الخبرة اختصاصيا واحدا أو اداريا من الاقل خبرة لغرض تدريبه في الشركات الاجنبية المقاولة وحسب تقديره.
3 – 6 ان يكون الفني (حامل الدبلوم) متميزا بكفاءته وقد امضى ثلاث سنوات على الاقل في اجهزة القطاع الاشتراكي قبل اعادته الى القطاع الخاص الاجنبي.
3 – 7 للوزير المختص تحميل كل فني من ذوي الخبرة فنيا واحدا (حامل الدبلوم أو شهادة الاعدادية المهنية) من الاقل خبرة لغرض تدريبه في الشركات الاجنبية المقاولة.
3 – 8 بعد انتهاء فترة الاعارة أو التعيين يعود الاختصاصيون والاداريون والفنيون من منتسبي القطاع الاشتراكي الى الوزارات المنفذة على ان يستمر بعضهم بالعمل في نفس المشروع بعد استلامه من قبل القطاع الاشتراكي وان يستفاد من الاخرين في المشاريع الاخرى وحسب تقدير الوزارة المختصة.
3 – 9 ان تستحصل موافقة الوزارة المنفذة عند أيفاد المعار أو المعين بموجب هذه التعليمات الى خارج العراق.
4 – على الشركات والمؤسسات الاجنبية والمقاولين الاجانب المشمولين بهذه التعليمات تقديم تقارير نصف سنوية الى الجهات المنفذة تتضمن معلومات دقيقة وتقييم لاعمال الاختصاصيين والاداريين والفنيين العراقيين العاملين لديهم.
5 – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ 1 – 4 – 1977 وتسري احكامها على كافة العقود التي تبرم بعد التاريخ المذكور.

وزير التخطيط
رئيس الهيئة التوجيهية