عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تكريم العلماء والمفكرين والمبدعين رقم (27) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (ثانيا) من قانون تكريم العلماء والمفكرين والمبدعين رقم 27 لسنة 1980 ويحل محلها ما يأتي :
ثانيا يتم تعيين اعضاء الهيئة المنصوص عليهم في الفقرات (و، ز، ح، ط، ي، ك، ل) بمرسوم جمهوري ولمدة ثلاث سنوات
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة