قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1966 المالية)

      التعليقات على قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1966 المالية) مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الحسابات النهائية للحكومة (الميزانية الاعتيادية للسنة 1966 المالية)
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 193
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-12-22 00:00:00

مادة 1
يصادق على الحسابات النهائية للحكومة لسنة 1966 المالية التي تم فحصها من قبل مراقب الحسابات العام، والتي بلغت مصروفاتها الحقيقية (517/192. 427. 277) دينارا وايراداتها الحقيقية بما فيها ضريبة الدخل من شركات النفط (543/158. 647. 598) دينارا، وذلك كما هي مبينة في الجدولين (أ) و(ب) الملحقين بهذا القانون.

مادة 2
يصادق على اضافة المبلغ (099/13. 154. 874) دينارا المصروف على بعض الفصول تجاوزا على الاعتمادات المخصصة في قانون ميزانية السنة 1966 المالية والقوانين الاخرى المتعلقة بالاعتمادات الاضافية.

مادة 3
ليس في هذا القانون ما يمنع وزارة المالية من المطالبة باسترداد أي مبلغ من المبالغ المصروفة خصما على الحسابات النهائية للسنة المذكورة، اذا ظهر بعدئذ انه كان قد صرف خلافا للقوانين والانظمة وزيادة عن المبلغ الصحيح الواجب اداؤه.

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة