بيان رقم 21 تشكيل محكمة جزاء خاصة بتنظيم التجارة في محافظة النجف

      التعليقات على بيان رقم 21 تشكيل محكمة جزاء خاصة بتنظيم التجارة في محافظة النجف مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 21 تشكيل محكمة جزاء خاصة بتنظيم التجارة في محافظة النجف
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

بناء على طلب رئاسة محكمة منطقة استئناف بابل بكتابها المرقوم ت /58/ 436 والمؤرخ في 16/2/1977 واستنادا لأحكام المادة 19 من قانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1974 تقرر تشكيل محكمة جزاء خاصة بتنظيم التجارة في محافظة النجف، للنظر في الجرائم المرتكبة ضد أحكام القانون المذكور اواي قانون آخر يحيل عليها تلك الجرائم وذلك اعتبارا من تاريخ هذا البيان.