عنوان التشريع: قانون الزام جمعيات الاسكان التعاونية بتشييد العمارات السكنية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-05-10 00:00:00
مادة 1
تلتزم جمعيات الإسكان التعاونية، المدنية والعسكرية، بتشييد العمارات السكنية على الأراضي التي ستملك لها من قبل الدولة، ببدل اوبدونه والأراضي التي ملكت لها وفق ما تقدم قبل نفاذ هذا القانون، إذا كانت معاملات إفرازها وتوزيعها لم تكتسب شكلها النهائي.
مادة 2
يمنع جمعيات الإسكان التعاونية كافة من شراء أراضي لا تصلح لتشييد العمارات السكنية بموج التصاميم الأساسية للمدن.
مادة 3
للجمعيات المشمولة بحكم مادة 1 من هذا القانون التي سبق ان تملكت أراضي لا تصلح مواقعها لتشييد العمارات السكنية، استحصال إذن خاص من وزير الأشغال والإسكان اومن يخوله للاستمرار بمعاملات إفراز وتوزيع تلك الأراضي على منتسبيها، استثناء من أحكام هذا القانون.
مادة 4
تقوم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات المقتضية لتعديل التصاميم الأساسية لمدينة بغداد وبلديات الصنفين الممتاز والأول، وبعض المراكز السكنية فيها – بما يضمن توفير الحد الأعلى من الأراضي الصالحة لتشييد العمارات السكنية التي يتقرر تخصيصها لجمعيات الإسكان التعاونية، وبما ينسجم مع توقيت مراحل تنفيذ التصاميم الأساسية للمدن.
مادة 5
لوزير البلديات تمليك جمعيات الإسكان التعاونية الأراضي العائدة للبلديات المخصصة لتشييد العمارات السكنية وفق التصاميم الأساسية بدون مزايدة وببدل مناسب بحدود وفق الأسس المنصوص عليها بمادة 10 فقرة /د/ من تعليمات وزارة البلديات رقم /1/ لسنة 1973.
مادة 6
تلتزم جمعيات الإسكان التعاونية تملك لها وفق أحكام المادتين الأولى والخامسة من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ تملكها وفي حالة عدم إكمال التشييد خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التملك فللجهة التي ملكت الأرض ألغا التمليك وإعادة البدل المدفوع (ان وجد) إلى الجمعية دون أي تعويض إضافي.
مادة 7
يتم إقراض جمعيات الإسكان التعاونية لغرض تشييد العمارات السكنية لمنتسبيها وفق الأسس الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة رقم /65/ في 17/1/1977.
مادة 8
لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القانون. وتمتنع دوائر التسجيل العقاري عن ترويج العقاري عن ترويج أية معاملة عقارية لجمعيات الإسكان لتعاونية خلافا لأحكامه.
مادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
تنفيذا لما جاء بمقررات المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي بالتوجه نحوالإسكان العمودي كنمط سكني يلائم التطورات الاشتراكية في لقطر والحد من التوسع الأفقي وانسجاما مع قرار مجلس قيادة الثورة المرقم /65/ الصادر في 17/1/1977 في إقراض الجمعيات التعاونية لتشييد العمارات السكنية لمنتسبيها.
فقد شرع هذا القانون.