تولي الصندوق العراقي للتنمية الخارجية مهمة ادارة واستثمارات القطر الخارجية

      التعليقات على تولي الصندوق العراقي للتنمية الخارجية مهمة ادارة واستثمارات القطر الخارجية مغلقة

عنوان التشريع: تولي الصندوق العراقي للتنمية الخارجية مهمة ادارة واستثمارات القطر الخارجية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 396
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/1988 ما يلي : ­

أولا ­ يتولى الصندوق العراقي للتنمية الخارجية التابع لوزارة المالية مهمة ادارة ومتابعة استثمارات القطر الخارجية في المؤسسات المالية والشركات العربية والدولية المشتركة اضافة إلى مهامه الحالية.
ثانيا ­ لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
ثالثا ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة