حذف البند (1) من المادة الخمسة من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 / 1974

      التعليقات على حذف البند (1) من المادة الخمسة من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 / 1974 مغلقة

عنوان التشريع: حذف البند (1) من المادة الخمسة من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 / 1974
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 394
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/1988 ما يلي : ­

أولا ­ يحذف البند (1) من المادة الخامسة من قانون المصرف الزراعي التعاني رقم 110 لسنة 1974 المعدل ويحل محله ما يلي :
1 ­ يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية والزراعية ضمن اطار السياسة الزراعية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتألف المجلس من :
أ ­ المدير العام للمصرف رئيسا للمجلس
ب ­ ممثلين اثنين عن وزارة الزراعة والري بدرجة مدير عام عضوان
ج ­ ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام عضو
د ­ ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام عضو
هـ ­ ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية عضو
و ­ مختص في شؤون التمويل والتنمية الزراعية من حملة الشهادات العليا يرشحه وزير التخطيط عضو
ثانيا ­ يحذف البند (2) من المادة الخامسة من القانون.
ثالثا ­ يحذف البند (5) من المادة الخامسة من القانون.
ويحل محله ما يلي :
5 ­ تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع، اما القرارات المتعلقة بالامور المصرفية فيجب عرضها على وزير المالية للمصادقة عليها وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية، وفي حالة اعتراضه على أي قرار منها يعيد المجلس النظر فيه، فإذا أصر المجلس على رأيه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
رابعا ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة