استثناء مصوغ الذهبي او الفضي او البلاتيني الاقل من غرام من الرسم

      التعليقات على استثناء مصوغ الذهبي او الفضي او البلاتيني الاقل من غرام من الرسم مغلقة

عنوان التشريع: استثناء مصوغ الذهبي او الفضي او البلاتيني الاقل من غرام من الرسم
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 387
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/1988 ما يلي : ­

أولا ­ يستثنى المصوغ الذهبي أو الفضي أو البلاتيني الذي وزنه غرام وأقل من الغرام الواحد من الوسم المقرر على المصوغات.
ثانيا ­ يعتبر هذا القرار معدلا للقرار (244) مائتين واربعة وأربعين المؤرخ (12/3/1988) الثاني عشر من شهر اذار عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.
ثالثا ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار ولا يعمل بأي نص يتعارض مع احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة