تعديل تعليمات رقم (2) لسنة 1985 الخاصة بتحديد قواعد العمل والاجور للنزلاء والمودعين داخل اقسام الاصلاح الاجتماعي وخارجها

      التعليقات على تعديل تعليمات رقم (2) لسنة 1985 الخاصة بتحديد قواعد العمل والاجور للنزلاء والمودعين داخل اقسام الاصلاح الاجتماعي وخارجها مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات رقم (2) لسنة 1985 الخاصة بتحديد قواعد العمل والاجور للنزلاء والمودعين داخل اقسام الاصلاح الاجتماعي وخارجها
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثانية والعشرين من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981.
أصدرنا التعليمات الاتية : ­

1 ­ تدفع الاجور إلى الطرف الاول وتوزع بالشكل التالي :­
أ ­ 20% من الاجور لحساب الدائرة وتسجل ايرادا لها.
ب ­ 50% من الاجور تسجل في دفاتر التوفير لحساب النزلاء والمودعين.
2 ­ يتم صرف 30% من الاجور إلى النزلاء والمودعين مباشرة من قبل المنشآت التي يعملون فيها.
3 ­ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية