قانون تصديق اتفاقية مزايا و حصانات منظمة العمل العربية التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية في دورته الثالثة المعقودة في الرباط المغرب المنعقدة بتاريخ الخامس من آذار سنة 1974

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية مزايا و حصانات منظمة العمل العربية التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية في دورته الثالثة المعقودة في الرباط المغرب المنعقدة بتاريخ الخامس من آذار سنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية مزايا و حصانات منظمة العمل العربية التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية في دورته الثالثة المعقودة في الرباط المغرب المنعقدة بتاريخ الخامس من آذار سنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-04-11 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية مزايا وحصانات منظمة العمل العربية التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية في دورته الثالثة المنعقدة في الرباط / المغرب بتاريخ الخامس من آذار سنة 1974.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لما كانت المادة الخامس عشرة من دستور منظمة العمل العربية تنص على ان يتمتع أعضاء المؤتمر العام للمنظمة وأعضاء لجنة المتابعة، وموظفوا مكتب العمل العربي بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم وتصان حرمة المباني التي تشغلها منظمة العمل العربية وذلك تطبيقا للمادة الرابعة عشرة من ميثاق جامعة الدول العربية.
وبما انه يتعين لذلك ان يتبين بطريقة مفصلة أنواع المزايا والحصانات التي أشار إليها الدستور المذكور، وان يحدد نطاق وحالات تطبيقها تيسيرا لقيام منظمة بأعمالها في أراضي الدول الأعضاء وعلى قواعد متفق عليها والالتزام بذلك، ولأجل تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
شرع هذا القانون.