الغاء محكمة تحقيق كركوك والحاقها بغيرها

      التعليقات على الغاء محكمة تحقيق كركوك والحاقها بغيرها مغلقة

عنوان التشريع: الغاء محكمة تحقيق كركوك والحاقها بغيرها
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1005
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

بالنظر إلى أن ظروف محكمة تحقيق كركوك/ الاطراف من حيث قلة اعمالها وقربها من محاكم أخرى تتطلب النظر في الغائها تمشيا مع التوجه الجديد للدولة بهدف استثمار الطاقات والامكانات المتوفرة لها في مجالات اخرى وبشكل أفضل واستنادا لاحكام المادة (21) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979.
فقد تقرر الغاء محكمة تحقيق كركوك/ الاطراف وشمول اعمال ناحية الربيع وقرة حسن بمحكمة تحقيق كركوك/ الثانية وشمول أعمال ناحيتي شوان وبايجي بمحكمة تحقيق كركوك/ الاولى.
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير العدل