تعليمات

      التعليقات على تعليمات مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1 / 8
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

جدول رقم (1)
غذاء الطفل اليومي لدون الاربع سنوات
المادة الغذائية المقادر بالغرام
حليب طري 750
جبن 20
قيمر 20
أو زبد 10
مربى أو دبس 20
صمون أو خبز 140
لحم ضأن 150 يمكن تعويضه بقيمة من الدجاج أو السمك
كيك أو بسكت 20
كعك 50
خضروات طرية أو معلبة 150
رز 100
دهن نباتي 30
معجون طماطمة 15
طماطة طرية 150
فاكهة بضمنها الحمضيات 200
أو رقي 600
أو بطيخ 400
سكر 40
شاي 4
فاكهة مجففة/ تين أو تمر أو زبيب 30
بيض بيضة واحدة
ملاحظات :
1 ­ يمكن اعطاء حليب جاف معلب بانواعه عوضا عن الحليب الطري بنسبة 1 إلى 7 طري أو حسب التعليمات المدونة على علب الحليب.
2 ­ يمكن استبدال اللحم بالكبدة بمقدار 50 غم على أن تستقطع نفس الكميات استحقاق اللحم لنفس اليوم.
3 ­ لمدير الدار صرف مواد غذائية/ كالنشأ والكاستر وسكر اضافي لعمل الحلويات يستقطع من الاستحقاق اليومي من الحليب
4 ­ يمكن لمدير الدار صرف (عدس أو الماش أو الشعرية) لغرض عمل الشوربة على أن تستقطع نفس الكمية من استحقاق الرز ويمكن تعويض الرز أو جزء منه بالمعكرونية أو البرغل أو الشعرية.
جدول رقم 2
استحقاق الطفل السنوي من الكساء
المادة عدد الاستحقاق ملاحظات
بدلة شتائي 3 للذكور والاناث (من قماش الصوف)
بدلة صيفية للذكور 2 سترة
3 بنطلون
4 قميص
بدلة صيفية للاناث 6 للذكور والاناث
بجامة شتائية أو دشداشة 6 للذكور والاناث
بجامة صيفية أو دشداشة 6 للذكور والاناث
بلوز صوف 3 للذكور والاناث
فانيلة نصف ردن 4 للذكور والاناث
فانيلة تعلاقة 6 للذكور والاناث
جواريب 6 للذكور والاناث
لباس داخلي 6 للذكور والاناث
مناديل 6 للذكور والاناث
منشفة حمام 1 للذكور والاناث
خاولي 4 للذكور والاناث
معطف 1 للذكور والاناث
صدرية 4 للذكور والاناث عدد 2 صيفا و2 شتاءا
نعال 3 للذكور والاناث
حذاء جلدي 3 للذكور والاناث
قماط 12 لحد السنة الاولى للذكور والاناث
قماش صيفي وشتوي 24 حضانة تستعمل للف الطفل لحد السنة والنصف
حفاظات (دايبي) 6 يوميا لحد 3 سنوات ذكورا واناثا
دبوس للحضانة 6 للذكور والاناث
قنينة رضاعة 6 للذكور والاناث
مشط 2 للذكور والاناث
ليفة حمام 3 للذكور والاناث
قنينة صبغ حذاء 2 للذكور والاناث
دهن صبغ حذاء 2 للذكور والاناث
فرشة حذاء 1 للذكور والاناث

المحتوى 1
جدول رقم 3
المواد والتجهيزات الخاصة بالطفل وكيفية استهلاكها
المادة العدد ملاحظات
سرير خشبي 1 يحدد استهلاك هذه المواد عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض وشطبها من السجلات.
بطانية صوف 3
دوشك اسفنج مغلف بالمشمع 1
وسادة قطنية 2
خزان خشبي 1
شراشف 6 تستهلك لسنتين وتشطب من السجلات دون حاجة لاتخاذ الاجراءات الخاصة بالشطب.
غطاء فراش 1 تستهلك كل ثلاث سنوات
المواد الخزفية والزجاجية حسب الحاجة
حوض لغسيل الطفل حسب الحاجة
قعادة بلاستك حسب الحاجة

جدول رقم 4
غذاء الحدث اليومي لدون الاثني عشر سنة من العمر
المادة الغذائية الكمية بالغرام الملاحظات
خبز أو صمون 500
جبن 40
أو قشطة 40
أو زبد 40
أو البيض بيضتان
حليب أو لبن 400
لحم ضان 300 يجوز تعويض أو جزء منه وزنا من السمك أو الدجاج أو لحم البقر أو المعلاك
سكر 40
شاي 5
معجون طماطة 25
دهن نباتي 40
رز 200 يجوز تعويضه أو جزء منه وزنا بالمعكرونة أو البرغل أو الشعرية أو العدس أو الماش حسب الموسم. ويمكن تعويضها أو جزء منها بالخضرة المجففة كالفاصوليا على اساس نصف الكمية من الخضرة الطرية.
خضرة طرية 300
بطاطا 200
المادة الغذائية الكمية بالغرام الملاحظات
فاكهة بانواعها 200 حسب الموسم ويجوز تعويضها في الضرورة القصوى عند تعذر الحصول على الطرية بشربت عصير الفاكهة على أساس التغذية.
أو رقي 500
أو بطيخ 350
تمر 60
أو مربى أو دبس 20
مواد غذائية لعمل سندويج 60 يجوز تعويضه أو جزء منه بقيمة من الدجاج أو لحم البقر أو المعلاك أو لحم الضان.
أو جبن 30
أو زبد 20
صابون استحمام 75
صابون مسحوق للغسيل 30
جدول رقم 5
غذاء الحدث اليومي بين سن الثانية عشر والثامنة عشر من العمر
المادة الغذائية الكمية بالغرام الملاحظات
خبز أو صمون 600
جبن أو قشطة أو زبد 40
أو بيض بيضتان
حليب أو لبن 300
لحم ضان 300 يجوز تعويض أو جزء منه بقيمة من السمك أو الدجاج أو لحم البقر أو المعلاك
سكر 40
شاي 5
معجون طماطة 25
دهن نباتي 40
رز 250 يجوز تعويضه أو جزء منه وزنا بالمعكرونة أو البرغل أو الشعرية أو العدس أو الماش حسب الموسم.
خضرة طرية 300 حسب الموسم ويجوز تعويضها أو جزء منها بالخضرة المجففة كالفاصوليا على اساس نصف الكمية.
فاكهة بانواعها 200 حسب الموسم ويجوز تعويضها في الضرورة القصوى عند تعذر الحصول على الفاكهة الطرية بشربت عصير على أساس 1/6 القنينة.
أو رقي 1000
المادة الغذائية الكمية بالغرام الملاحظات
أو بطيخ 350
تمر 60
أو مربى أو دبس 30
مواد غذائية لعمل سندويج 6 يجوز تعويضه أو جزء منه بقيمة من الدجاج أو لحم البقر أو المعلاق أو لحم الضأن.
أو جبن 30
أو زبد 25
صابون استحمام 75
صابون مسحوق للغسيل 30

المحتوى 2
جدول رقم 6
الاستحقاق اليومي للخفراء
المواد الغذائية المقادير بالغرامات الملاحظات
خبز أو صمون 600
جبن أو قشطة أو زبد 40
أو بيض بيضتان
حليب أو لبن 300
لحم ضان 300 يجوز تعويض أو جزء منه بقيمة من السمك أو الدجاج أو لحم البقر أو الكبد
سكر 40
شاي 7
رز 300 يجوز تعويضه أو جزء منه بالمعكرونية أو البرغل أو الشعرية
معجون طماطة 15
دهن نباتي 30
خضرة طرية 300
فاكهة محلية 300
أو رقي 1000
أو بطيخ 600
تمر أو دبس 50

الملاحظات
1 ­ لمدير الدار الموافقة على صرف المواد المتممة للطبخ أو المحسنة له وذلك حسب المتعارف عليها مثل البصل/ البهارات/ الملح/ تمر هندي/ الليمودوز/ لوز/ ثوم/ نشا/ طحين/ مسحوق كاستر/ سكر اضافي/ في حالة تقديم كاستر محلي والمقبلات بأنواعها.
2 ­ يجهز الغاز السائل أو النفط الابيض أو النفط الاسود في الطبخ والتدفئة حسب الحاجة وتدفع قيمته حسب الاسعار المقررة.
3 ­ تجهز الدار بالمواد المنظفة والمطهرة حسب الحاجة وتدفع حسب الاسعار المقررة.

جدول رقم 7
استحقاق الحدث السنوي من الكسوة
التجهيزات الاستحقاق الملاحظات
بدلة شتائية 2 للذكور
سروال صيفي 3 للذكور
قميص صيفي 3 للذكور بلوز صوف 2 للذكور معطف 1 للذكور والاناث كل سنتين
بجامة شتوية أو دشداشة 3 للذكور روب 1 للذكور والاناث كل سنتين
بجامة صيفية 3 للذكور فانيلة نصف ردن 2 للذكور فانيلة بدون ردن 3 للذكور لباس داخلي 6 للذكور لباس داخلي 10 للاناث
جواريب 6 للذكور والاناث
حذاء جلد 4 للذكور والاناث
مناديل 6 للذكور والاناث ويجوز التعويض بالكلينكس
نعل 3 للذكور والاناث
خاولي 3 للذكور والاناث
منشفة حمام أو برنص 1 للذكور والاناث كل سنتين
بدلة عمل 1 للذكور
حزام جلد 2 للذكور
فرشة اسنان 4 للذكور والاناث
معجون اسنان 8 للذكور والاناث
مشط 2 للذكور والاناث
ليفة حمام 2 للذكور والاناث
حقيبة مدرسية 2 للذكور والاناث
صبغ حذاء 4 للذكور والاناث
دهن حذاء 4 للذكور والاناث
فرشة حذاء 1 للذكور والاناث
بدلة شتائية 2 للاناث من القماش المتعارف عليه
تنورة شتائية 2 للاناث من القماش المتعارف عليه
بلوز شتائي 4 للاناث من القماش المتعارف عليه
سروال شتائي 1 للاناث من القماش المتعارف عليه
التجهيزات الاستحقاق
سترة صوف 1 للاناث من القماش المتعارف عليه
سترة مدرسية 2 للاناث من القماش المتعارف عليه
بدلة صيفية 2 للاناث
تنورة صيفية 2 للاناث
بلوز صيفي 4 للاناث
بجامة أو دشداشة شتوية 3 للاناث
بجامة أو دشداشة صيفية 3 للاناث
اتك 6 للاناث
ايشارب 1 للاناث
غطاء للرأس 1 للاناث من القماش المتعارف عليه
سروال رياضة 2 للذكور والاناث
قميص رياضة 2 للذكور والاناث
حذاء رياضة 2 للذكور والاناث
ملاحظات/
1 ­ أن الاستحقاق الوارد يمثل الحد الاعلى ويجوز تجهيز كميات أو عدد أقل إذا وجد فيه الكفاية.
2 ­ لادارة الدار تجهيز الادوات والمواد واللوازم المطلوبة للنشاطات المختلفة.
3 ­ لادارة الدار تجهيز الاحداث ذكورا واناثا باللوازم المدرسية المطلوبة.
4 ­ لادارة الدار تجهيز الاناث بالمناشف الصحية والسوتيان.
5 ­ لادارة الدار تجهيز الفرق الرياضية بالملابس والوازم الرياضية الاخرى.

جدول رقم 8
المواد والتجهيزات لكل حدث وكيفية استهلاكها
المادة العدد ملاحظات
سريد حديد 1 الحد الادنى للاستهلاك ثلاث سنوات
بطانة صوف 2 كذا
دوشك 1 يبدل الوجه كل سنة ويشطب من السجلات دون حاجة لاتخاذ الاجراءات الخاصة بالشطب في ذلك الوجه الداخلي (الشلتة).
وسادة 3 كذا
شراشف نوم 8 يستهلك لسنتين ويشطب من السجلات دون حاجة لاتخاذ الاجراءات الخاصة بالشطب.
غطاء فراش 1 مدة الاستهلاك ثلاث سنوات
خزانة 1 كذا
مواد خزفية وزجاجية ومواد مطبخية ومواد المطعم حسب حاجة الدار وتستهلك حسب الحاجة