استحداث اقسام في المحافظات عدا محافظات الحكم الذاتي

      التعليقات على استحداث اقسام في المحافظات عدا محافظات الحكم الذاتي مغلقة

عنوان التشريع: استحداث اقسام في المحافظات عدا محافظات الحكم الذاتي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1343 في 10/11/1985.
قررنا اصدار التعليمات الاتية : ­

مادة 1
يشكل في كل محافظة عدا محافظات الحكم الذاتي.
1 ­ قسم تنفيذ الطرق.
2 ­ قسم تنفيذ الاسفلت.

مادة 2
يرأس كل قسم منهما مهندس ترتبط هذه الاقسام اداريا وماليا وفنيا بمديرية بلدية مركز المحافظة ويكون ملاك كل منها من ضمن الملاك الحالي.

مادة 3
تكون مسؤولية قسم تنفيذ الطرق هي تنفيذ الاعمال الترابية وطبقة ما تحت الاساس (السبيس) والقوالب الجانبية والارصفة ومجاري مياه الامطار ويتولى اعداد الكشوفات والمسوحات الاولية والمخططات وجداول الكميات ومقاطع الطرق لكل مشروع وتحديد المدة اللازمة للتنفيذ وذلك بالنسبة للطرق الفرعية والشوارع والازقة ضمن حدود البلدية.

مادة 4
تكون مسؤولية قسم تنفيذ الاسفلت ادارة وتشغيل معامل الاسفلت والكسارات واليات الفرش والاشراف على المقالع المؤجرة وحدل الاسفلت للمشاريع الجديدة وصيانة الطرق والارصفة المبلطة سابقا واكساءها وضمن حدود البلدية.

مادة 5
1 ­ يتم تحديد ملاكات كل قسم من الاليات والمكائن والموظفين بالتنسيق مع مديرية البلديات العامة.
2 ­ تنقل كافة الاليات والمعامل والكادر المتخصص بتنفيذ مشاريع الطرق في البلديات إلى القسمين المذكورين عدا العمال في مجال التنظيف الطمر الصحي.

مادة 6
تقوم بلدية المركز باعداد الخطط السنوية لاعمال مشاريع التبليط لمركز المحافظة والاقضية والنواحي في ضوء التخصيصات السنوية المرصدة وتحدد أولويات التنفيذ بموجب برنامج وبموافقة المحافظ ويقترن ذلك بمصادقة الوزارة قبل التنفيذ.

مادة 7
تخضع الاقسام المذكورة لتعليمات وصلاحيات التنفيذ المباشر الصادرة عن مجلس التخطيط رقم (7) في 7/4/1985 واية تشريعات أخرى ذات علاقة بالموضوع.

مادة 8
تتولى الاقسام تشكيل لجان متخصصة لتنفيذ كل عمل حسب طبيعة ذلك العمل وتحدد الكادر والالميات اللازمة وذلك بامر اداري يصدر لهذا الغرض. على أن تضم اللجنة رئيسا ومهندسا وموظف حسابي وتصدر الاوامر اللازمة بالمباشرة.

مادة 9
يتم مسك سجل الوقائع اليومية والعمل بنظام البطاقات للاليات والكادر وتقدر المصاريف بموجب الاجور الحقيقية للكادر والاليات يومياً وللمدة المجددة وتخضع النتائج للتقييم المركزي.

مادة 10
تتولى الاقسام مهمة متابعة أعمال لجان التنفيذ للمشاريع وتأييد مطابقة الاعمال للمخططات والكشوفات والفحوصات المختبرية والمواصفات الفنية لاعمال الهندسة المدنية.

مادة 11
يخول رؤساء الاقسام الصلاحيات التالية :
1 ­ احالة تنفيذ فقرات من المشروع بعهدة مقاولين ثانويين وفقا لتعليمات التنفيذ المباشر في حالة عدم توفر الامكانيات لدى لجان التنفيذ.
2 ­ استئجار الاليات والمعدات غير المتوفرة لديهم لضرورة التنفيذ وبموجب تعليمات التنفيذ المباشرة والتعليمات المرعية.

مادة 12
أولا ­ لا يجوز للبلدية بيع فائض انتاجها من المواد الاولية التي تتعامل بها الاقسام المستخدمة إلى الغير من دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمتخلط أو القطاع الخاص على أن يتم تسعير تلك المواد وبيعها وفقا للقانون.
ثانيا ­ للاقسام المذكورة وبعد موافقة المحافظ تقديم خدماتها لدوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط أو القطاع الخاص لقاء بدل على أن تراعى الضوابط والتعليمات المقررة بشأن تأجير المكائن والمعدات.

مادة 13
يتم الاعلان والتعاقد من قبل قسم الشؤون القانونية في المحافظة وفقا للقوانين والتعليمات النافذة باقتراح من مديرية بلدية المركز وتستكمل الاجراءات اللاحقة من قبل المديرية المذكورة.

مادة 14
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ صدورها.

وزير الحكم المحلي