عنوان التشريع: صادرة من وزارة المالية استنادا لأحكام القرار المرقم 1085 في 1983/10/3 المعدل بالقرار المرقم 459 في 1984/4/21
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرتين خامسا وسادسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1085 في 3 – 10 – 1983 المعدل بالقرار المرقم 459 في 21/4/1984
أصدرنا التعليمات الآتية :
1- على الخريج المشمول بالتوزيع المركزي أن يدفع نقدا قبل السماح له بممارسة العمل في القطاع الخاص وفقا للفقرتين خامسا وسادسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1085 في 3 – 10 – 1983 ضعف النفقات الدراسية لجميع المراحل التعليمية التي اجتازها والتي تحددها وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
2- في حالة ثبوت عدم استطاعة الخريج من دفع ضعف النفقات الدراسية المذكورة في الفقرة 1 من هذه التعليمات صفقة واحد فللوزير المختص الموافقة على تقسيطها بأقساط شهرية وفقا للجدول المرفق بهذه التعليمات على أن يقد الخريج قبل السماح له بممارسة العمل في القطاع الخاص كفيلا مليئا ضامنا يتعهد بتسديد الأقساط في مواعيد استحقاقها بموجب كفالة مصدقة حسب الأصول.
3- يجوز بناء على طلب من الخريج وبعد مراعاة الإجراءات الواردة في الفقرة 2 أعلاه تقسيط النفقات الدراسية المذكورة في الفقرة 1 من هذه التعليمات بثلاث أقساط سنوية متساوية.
4- تستوفى فائدة قدرها 7% سنويا على المبالغ المذكورة في الفقرة 1 أعلاه من هذه التعليمات في حالة تسديدها بالتقسيط الشهري أو السنوي.
5- إذا امتنع الخريج وكفيله عن تسديد الأقساط المستحقة قيتم تحصيلها منهما رفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 المعدل.
6- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا نم تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1058 في 3/10/1983.
جدول تقسيط ضعف النفقات الدراسية.
تكون أقساط النفقات الدراسية التي يوافق الوزير المختص على استيفائها بأقساط شهرية وفقا لما يأتي :
المبلغ / دينار القسط الشهري / دينار
أقل من 180 دينار 5
180 – 360 10
361 – 540 15
541 – 720 20
721 – 900 25
901 – 1080 30
1081 – 1260 35
1261 – 1440 40
1441 – 1620 45
1621 – 1800 50
1801 – 1980 55
1981 – 2160 60
2161 – 2340 65
2341 – 2520 70
2521 – 2700 75
2701 – 2880 80
2881 – 3060 85
3061 – 3240 90
3241 – 3420 95
3421 – 3600 100
3601 – 3780 105
3781 – 3960 110
3961 – 4140 115
4141 – 4320 120
4321 – 4500 125
2 – في حالة زيادة مبلغ ضعف النفقات الدراسية عن 4500 دينارا فيتم تحديد القسط الشهري بقسمة المبلغ على 36.
3 – يضاف على الأقساط الشهرية أعلاه فائدة بمقدار 7% سنويا.