عنوان التشريع: صادر من وزارة الصحة حول ارزاق المرضى الراقدين في الغرف والردهات النفسية ومكافحة الادمان
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ثانيا من المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 قررنا ما يلي :
أولا – تصرف أرزاق المرضى الراقدين في الغرف والردهات النفسية ومكافحة الإدمان الماجورة حسب المقادير المبينة في بياننا المرقم 84 لسنة 1980 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية المرقم 2819 في 2/3/1981 قيل التعديل.
ثانيا – تعدل تخصيصات الأرزاق للمرضى العقليين المزمنين في المستشفيات الخاصة للأمراض العقلية والعصبية على النحو الآتي :
المواد الغذائية التخصيص المعدل / غم
الخبز 600غم كحد أعلى
خمس صمونات.
جبن 50غم
أو بيض بيضتان.
زبد أو قيمر يلغى
مربى يلغى
سكر 40
شاي 8
لحم 200
رز 200
كاستر أو محلبي يحذف.
ملاحظة :
السيكاير ليس من المواد الغذائية لذا يترك صرفها من عدمه إلى صلاحية مدير المستشفى عند استعمالها كمادة مشجعة لتأهيل المرضى للعمل.
ثالثا – تعدل تخصيصات الأرزاق للأطباء المقيمين والممرضات / الخفر وبقية الأشخاص من الخافرين على النحو التالي :
المواد الغذائية التي صرف التخصيص المعدل /غم
عليها التعديل
الخبز أو الصمون ثلاث صمونات يوميا
البيض بيضتان
السكر 70 غم عدا الحلويات
ملاحظة :
يصرف 50 غم رز إضافي أو ما يعادلها عند عمل أكلات خاصة للعشاء وكبة حلب أو كبر برغل أو بتيتة جاب.
رابعا – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ صدوره.