صادر من وزارة الصحة حول ارزاق المرضى الراقدين في الغرف والردهات النفسية ومكافحة الادمان

      التعليقات على صادر من وزارة الصحة حول ارزاق المرضى الراقدين في الغرف والردهات النفسية ومكافحة الادمان مغلقة

عنوان التشريع: صادر من وزارة الصحة حول ارزاق المرضى الراقدين في الغرف والردهات النفسية ومكافحة الادمان
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ثانيا من المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 قررنا ما يلي :

أولا – تصرف أرزاق المرضى الراقدين في الغرف والردهات النفسية ومكافحة الإدمان الماجورة حسب المقادير المبينة في بياننا المرقم 84 لسنة 1980 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية المرقم 2819 في 2/3/1981 قيل التعديل.

ثانيا – تعدل تخصيصات الأرزاق للمرضى العقليين المزمنين في المستشفيات الخاصة للأمراض العقلية والعصبية على النحو الآتي :

المواد الغذائية التخصيص المعدل / غم
الخبز 600غم كحد أعلى
خمس صمونات.
جبن 50غم
أو بيض بيضتان.
زبد أو قيمر يلغى
مربى يلغى
سكر 40
شاي 8
لحم 200
رز 200
كاستر أو محلبي يحذف.

ملاحظة :

السيكاير ليس من المواد الغذائية لذا يترك صرفها من عدمه إلى صلاحية مدير المستشفى عند استعمالها كمادة مشجعة لتأهيل المرضى للعمل.

ثالثا – تعدل تخصيصات الأرزاق للأطباء المقيمين والممرضات / الخفر وبقية الأشخاص من الخافرين على النحو التالي :

المواد الغذائية التي صرف التخصيص المعدل /غم
عليها التعديل
الخبز أو الصمون ثلاث صمونات يوميا
البيض بيضتان
السكر 70 غم عدا الحلويات
ملاحظة :
يصرف 50 غم رز إضافي أو ما يعادلها عند عمل أكلات خاصة للعشاء وكبة حلب أو كبر برغل أو بتيتة جاب.
رابعا – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ صدوره.