قانون تصديق بروتوكول التجارة والتعاون الاقتصادي بين الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية البرازيلية رقم (122) لسنة 1988

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول التجارة والتعاون الاقتصادي بين الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية البرازيلية رقم (122) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التجارة والتعاون الاقتصادي بين الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية البرازيلية رقم (122) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق بروتوكول التجارة والتعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفدرالية البرازيلية الموقع في برازيليا في 7/12/1987 ورسالة وزير العلاقات الخارجية البرازيلية بالوكالة المؤرخة في 7/12/1987 الملحقة بالبروتوكول .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة