عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء رقم 98 / لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 120
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
المادة الأولى:
تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يأتي:
المادة السابعة:
أولاً – يشترط فيمن يقبل في المعهد أن يكون:
أ- عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين.
ب- محمود السيرة وحسن السمعة.
جـ- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
د- حاصلاً على شهادة الدراسة الاعدادية أو المعاهد الاسلامية الرسمية.
هـ- غير مفصول من الكليات أو المعاهد الاسلامية.
ثانياً – للوزير قبول غير العراقيين في المعهد دون التقيد بالشروط الواردة في البند (أولاً) من هذه المادة.
المادة الثانية:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
لغرض فسح المجال لغير العراقيين للدراسة في المعهد الإسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء واستثنائهم من شروط القبول فيه.
شرع هذا القانون.