عنوان التشريع: اعتماد المواصفات القياسية العراقية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1780
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
1- استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية العشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة 1780 الخاصة بالغزل والنسيج / البطانيات المحلية المصنوعة من ألياف – الأكريليك.
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها.
2- تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.