تأسيس جمعية تلعفر التعاونية الاستهلاكية

      التعليقات على تأسيس جمعية تلعفر التعاونية الاستهلاكية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية تلعفر التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

قدم (عباس خليل عبد الله وأحمد يوسف حسن وإبراهيم رشيد جرجس) ورفاقهم الموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية.
وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982.
فقد أجزت لهم تأسيس جمعية باسم : (جمعية تلعفر التعاونية الاستهلاكية) على أن تكون خاضعة لأحكام القانون المذكور أعلاه والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في 29 ربيع الثاني عام 1408 هجرية المصادف 20 كانون الأول عام 1987 ميلادية

مدير عام دائرة الرقابة التجارية