تعليمات هوية اعضاء لجنة تفتيش العمل

      التعليقات على تعليمات هوية اعضاء لجنة تفتيش العمل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات هوية اعضاء لجنة تفتيش العمل
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا إلى المادة (152) من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 وتنفيذا للاتفاقية الدولية رقم (81) لسنة 1947 الخاصة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة ولغرض تسهيل مهام لجان تفتيش العمل أصدرنا هذه التعليمات.

مادة 1
يزود مفتشو العمل ببطاقات تثبت هويتهم وصفتهم وتكون موقعة من قبل الوزير.

مادة 2
يزود ممثلو العمال، ممثلو أصحاب العمل ببطاقات تثبت هويتهم وصفتهم صادرة وموقعة من قبل منظماتهم.

مادة 3
على مفتشي العمل وممثلي العمال وأصحاب العمل حمل هذه البطاقات أثناء قيامهم بمهامهم كما عليهم أن يبرزوها عند الاقتضاء.

مادة 4
تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتباراً من 17/8/1987.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية