تعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

      التعليقات على تعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا إلى المادة التاسعة عشر من قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (101) لسنة 1985، ولغرض تنظيم الخدمات الصحية للموظفين المشتركين في صندوق الضمان الصحي وفق صيغ تضمن معالجتهم في المؤسسات الصحية أصدرنا هذه التعليمات .

مادة 1
يقصد بالتعابير الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة أزاء كل منها .
الوزير وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الوزارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
الدائرة دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
الصندوق صندوق الضمان الصحي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودوائرها .
اللجنة لجنة صندوق الضمان الصحي
الرئيس رئيس صندوق الضمان الصحي
المنتفع كل شخص مشترك في الصندوق من موظفي الوزارة ودوائرها وأفراد عائلته .
المستوصف مستوصف صندوق الضمان الصحي
الصيدلية صيدلية صندوق الضمان الصحي الطبيب طبيب صندوق الضمان الصحي
الطبيب المعتمد هو الطبيب الاختصاص أو الطبيب الذي تتفق معه اللجنة لفحص ومعالجة المنتفعين .
الصيدلي المعتمد هو صاحب الصيدلية الذي تتفق معه اللجنة على تزويد المنتفعين بالأدوية أو المستلزمات الطبية أو شراؤها لحساب الصندوق
السنة المالية هي السنة التي تبدأ في 1/1 وتنتهي في 31/ 12

مادة 2
الانتساب
1 ­ لكل موظف وعائلته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودوائرها العامة الحق في الانتماء إلى صندوق الضمان الصحي للوزارة دون الحاجة إلى فحصهم طبيا .
2 ­ يقدم الموظف طلب الاشتراك إلى لجنة الصندوق وعلى اللجنة النظر والبت فيه خلال شهر واحد من تاريخ تسجيله لديها .
3 ­ إذا رفضت اللجنة الطلب أعلاه جاز لصاحبه الاعتراض عليه خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه به لدى الوزير أو من يحوله .
4 ­ يقصد بعائلة الموظف لأغراض هذا القانون الزوج أو الزوجة والأولاد الذكور الذين هم دون سن الثامنة عشرة من العمر أو المستمرين على الدراسة في المدارس والمعاهد والكليات ولم يكملوا الثالثة والعشرين وبنات الموظف غير المتزوجات .
5 ­ يجوز اشتراك العاملين في الصندوق دون عوائلهم إذا كانوا غير موظفي الوزارة أو مجموعة الدوائر المشاركة في تكوين الصندوق .
6 ­ للمشترك في الصندوق وأفراد عائلته تقديم طلب الانسحاب من الصندوق مرفقا بهوية الصندوق ويعتبر الاشتراك لاغيا من بداية الشهر التالي لتقديم الطلب ولا يقبل طلب الانسحاب إلا بعد مرور ستة أشهر على الانتساب في الصندوق ولا يجوز قبول اشتراك من انسحب من الصندوق إلا بعد مرور ستة أشهر في الأقل على تاريخ الانسحاب .

مادة 3
تكون موارد الصندوق المالية مما يلي : ­
اولا ­ أ ­ رسم الانتساب ويكون عشرة دنانير للمنتفع وتكون خمسة أقساط متساوية بمعدل دينارين للقسط الواحد .
ب ­ تستقطع بدلات الاشتراك الشهري من رواتب الموظفين بالنسبة لهم ولافراد عوائلهم وفق النسب التالية .
الراتب الزوج الزوجة الزوجة الولد
الموظف الموظفة ربة البيت .
لحد 105 250/1 250/1 500/ .
أكثر من 105 500/1 500/1 50% 500/ .
بدل اشتراك الزوج
ولحد 163 دينار
أكثر من 163 دينار 750/1 750/1 050/ 500/ .
200 دينار 000/2 000/2 بدل اشتراك الموظف 500/ .
ج ­ تتم اعادة النظر في الاشتراك في نهاية كل سنة مالية من قبل وزارة العمل في ضوء المقترحات المقدمة من قبل الدوائر في نهاية تشرين الثاني من كل سنة .
د ­ الفوائد الناجمة من استثمار أموال الصندوق .
ثانيا ­ يتحقق استيفاء بدل الاشتراك الشهري اعتبارا من بداية الشهر الذي يلي تاريخ حصول الموافقة على طلب الانتماء .
ثالثا ­ تقوم الوحدة الحسابية في الدائرة باستيفاء الأقساط الخمسة لبدل الانتساب والاشتراك الشهري من قوائم الرواتب وارسالها إلى لجنة الصندوق شهريا .

المحتوى 1
مادة 4
للموظف بعد احالته على التقاعد الاستمرار هو وأفراد عائلته على مشاركته في الصندوق الذي كان مشتركا فيه ويتمتع عندئذ وأفراد عائلته بجميع خدمات الصندوق ويستمر المنتفعون من أفراد عائلته بالاستفادة من خدمات الصندوق على أن يسدد اشتراكهم الشهري بنسب رواتبهم التقاعدية .

مادة 5
أولا ­ للجنة الصندوق أن تطلب من رئيس الدائرة التابع لها الموظف المشترك في الصندوق الذي أساء استعمال خدمات الصندوق احالته على لجنة الانضباط لاتخاذ الاجراءات بحقه وفق القانون .
ثانيا ­ للجنة اضافة إلى ما ورد بالبند (اولا) من هذه المادة أن تقرر حرمان المنتفع وأفراد عائلته من الاستفادة من خدمات الصندوق لمدة لا تزيد على السنة إذا أساء استعمال خدماته أو أدلى بمعلومات غير صحيحة أو حجب بعض المعلومات المتعلقة باشتراكه أو بأي من أفراد عائلته ويستمر استيفاء بدلات الاشتراك الشهرية للموظف وافراد عائلته خلال مدة الحرمان وعند تكرار المخالفة تقطع علاقة الموظف وأفراد عائلته بالصندوق وتستعاد منهم هوياتهم .

مادة 6
لا يتحمل الصندوق أية مسؤولية مهما كان نوعها عن أي حادث أو ضرر يصيب أيا من المنتفعين بسبب الكشف عليهم أو فحصهم أو معالجتهم أو اجراء العمليات لهم أو غير ذلك من أي طبيب أو مستشفى معتمد أو أية جهة أخرى وفي حالة نشوء أي نزاع أو خلاف في الشأن يجب تسويته بين الطبيب أو الجهة المعنية أو المريض مباشرة .

مادة 7
تشمل الخدمات الصحية والمعالجة الطبية التي يقدمها الصندوق للمنتفعين ما يلي :
اولا ­ الاقامة والمعالجة في المستشفيات الحكومية على أساس الدرجة الأولى والثانية وأن تعذر ففي المستشفيات الخاصة والاهلية على أن يكون صرف الاجور بحدود مقاييس أجور المستشفيات الحكومية أو على أساس الاجور المقررة في مدينة الطب على أن لا تزيد عن (200) دينار .
ثانيا ­ يتحمل صندوق الضمان الصحي عند قيام المنتفع باجراء العمليات الجراحية في المستشفيات الاهلية ومن قبل الاطباء المعتمدين الاجور المقررة في المستشفيات الحكومية ومؤسسة مدينة الطب وما زاد عن ذلك يتحمله المشترك نفسه على أن لا يتحمل الصندوق أكثر من (200) دينار بضمنها الفحوص المختبرية داخل أو خارج المستشفى .
ثالثا ­ يجوز للمنتفع مراجعة الأطباء غير المعتمدين في الحالات الاضطرارية ويتحمل الصندوق نفس الاجور التي ستدفع للطبيب المعتمد وفي حالة مراجعة الأطباء المعتمدين يتحمل الصندوق 75% من المبالغ المصروفة .
رابعا ­ يجوز مراجعة المنتفع للمستشفيات الحكومية والاهلية في الحالات الطارئة دون التقيد بالاحالة من قبل الطبيب المعتمد على أن يتحمل الصندوق الاجور المقررة في المستشفيات الحكومية أو مدينة الطب على أن لا تتجاوز الـ (200) دينار .
خامسا ­ يصرف للمشترك نفس المبلغ الذي يصرف للصيدلية المعتمدة من قيمة شراء المواد والادوية إذا كان الشراء من صيدلية غير معتمدة عند الضرورة وبعد قناعة اللجنة و 75% من الصيدليات المعتمدة .
سادسا ­ يجوز مراجعة أطباء أمراض الاطفال والنسائية والتوليد والاسنان مباشرة وبموجب الهويات الخاصة بالضمان الصحي ولا يجوز مراجعة غيرهم من الاختصاصات الاخرى إلا بعد الاحالة الرسمية من قبل الطبيب المعتمد .
سابعا ­ الخدمات الطبية لامراض العيون وتشمل ما يلي :
1 ­ المعالجة والتداوي للعيون .
2 ­ فحص النظر .
3 ­ عمل الاطارات مما لا يتجاوز 10 دنانير سنويا مع جواز تبديل العدسات كل سنتين وبما لا يتجاوز 10 دنانير .
ثامنا ­ الخدمات الصحية لامراض الاسنان وتشمل ما يلي : ­
أ ­ معالجة أو قلع الاسنان .
ب ­ تحشية وتركيب الاسنان .
ج ­ لا تتجاوز نفقات عمل الاسنان عن (50) دينار (خمسين دينارا) لكل منتفع خلال السنة المالية الواحـدة ولا يتحمل الصندوق نفقات الحشوة الذهبية .
تاسعا ­ عمليات التجميل والنقص الولادي غير مشمولة بالضمان الصحي .
عاشرا ­ تصرف للمشترك قيمة الاحزمة الطبية وما شابه بما لا يتجاوز 15 دينار وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك .
حادي عشر ­ لا يتحمل الصندوق مصاريف المرافق وتكاليف الضيافة أو أية أجور لا تتعلق بالمعالجة عند الاقامة في المستشفيات .
ثاني عشر ­ لا تصرف قوائم تكاليف العلاج والادوية بعد مرور شهر من صدورها إلا إذا كان هناك عذر مشروع .
ثالث عشر ­ يحق للمتواجدين خارج بغداد للقيام بمشاريع الوزارة أو المهام الرسمية الاشتراك بالضمان الصحي ويصرف لهم مطاليب المعالجة عد عدم وجود أطباء معتمدين في تلك المناطق وفق التعليمات وعند تقديمهم قوائم اصولية إلى الهيئة تؤيد الصرف .
رابع عشر ­ يساهم الصندوق بمبلغ لا يزيد عن 750 دينارا للمريض الذي يحال للعلاج خارج القطر لعدم توفر العلاج داخل القطر ولمرة واحدة خلال السنة المالية في حالة علاجه على نفقته الخاصة .

مادة 8
الاجازات المرضية الممنوحة من قبل الاطباء المعتمدين خارج أوقات الدوام الرسمي تعتبر نافذة ليوم واحد فقط على أن يراجع الموظف المجاز طبيب الموظفين في اليوم التالي لانتهاء الاجازة للحصول على اجازة لاحقة واعادة النظر في ضوء واقعه الصحي .

المحتوى 2
مادة 9
على المشترك حمل هوية الضمان الصحي عند مراجعه الاطباء المعتمدين والصيادلة والمختبرات والخدمات الطبية الأخرى .

مادة 10
أولا ­ تتولى ادارة الصندوق لجنة تتكون من خمسة أعضاء بضمنهم رئيس اللجنة وعضوين احتياط يختارهم الوزير المختص أو من يخوله .
ثانيا ­ يراعى تنوع الاختصاصات في أعضاء اللجنة على أن يكون بضمنهم موظف مالي أو محاسبي .
ثالثا ­ تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها نائبا للرئيس .
رابعا ­ يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه ويحل العضو الاحتياط محل العضو الأصيل عند غيابه .
خامسا ­ يتقاضى أعضاء اللجنة مخصصة بنسبة 20% من رواتبهم على أن لا يقل ما يتقاضاه العضو عن (10) دنانير شهريا مع مراعاة أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم 93 لسنة 1967 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1119 لسنة 1978
سادسا ­ يتعهد ادارة الصندوق إلى لجنة الضمان الصحي ويتولى أدارة حسابات (شعبة الحسابات) .

مادة 11
تجتمع اللجنة مرتين في الشهر في الأقل ويكتمل النصاب بحضور جميع الاعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد أصواتهم .

مادة 12
تتولى اللجنة المهام التالية : ­
أولا ­ تهيئة المستلزمات الضرورية لمستوصف الصندوق من أدوية وأجهزة ومعدات وغيرها .
ثانيا ­ اعتماد الأطباء والاختصاصيين والاستشاريين والمستشفيات والصيادلة والاتفاق معهم على الأجور .
ثالثا ­ تدقيق وتأييد القوائم والوصولات والوصفات التي تقدم من المنتفعين عن نفقات المعالجة المؤيدة من الطبيب لغرض صرفها وفق الأسس المعتمدة في النظام المحاسبي للصندوق .
رابعا ­ أدارة أموال الصندوق وأيداعها في أحد فروع مصرف الرافدين .
خامسا ­ البت في طلبات الاشتراك في الصندوق والانسحاب منه .
سادسا ­ أعداد الموازنة السنوية للصندوق ورفعها إلى الوزير المختص أو من يخوله .
سابعا ­ أعداد تقرير سنوي عن أعمال الصندوق وحساباته الختامية ورفعه إلى الوزير المختص أو من يخوله للمصادقة عليه .
ثامنا ­ أعادة النظر في الخدمات التي يقدمها الصندوق إلى المشترك وأفراد عائلته وفقا لمقتضيات العمل في الصندوق .
تاسعا ­ الموافقة على تعيين العاملين في الصندوق أو التعاقد معهم .

مادة 13
يتولى رئيس اللجنة ما يأتي : ­
أولا ­ تنفيذ قرارات اللجنة .
ثانيا ­ التعاقد مع الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمستشفيات .
ثالثا ­ اقتراح مشروع موازنة الصندوق .
رابعا ­ الأشراف على العاملين في الصندوق واتخاذ القرارات بشأنهم .

مادة 14
واجبات شعبة حسابات الصندوق : ­
1 ­ مسك السجلات والبطاقات اللازمة لتنظيم حسابات الصندوق بما فيها مخزن الأدوية الخاص بصيدلية الصندوق وتسجيل أسماء المنتفعين وتدوين جميع التغييرات العائلية التي تحدث لهم .
2 ­ مراقبة تحصيل بدلات الانتساب والاشتراك من المنتفعين .
3 ­ تنظيم الهويات الخاصة بالمنتفعين .
4 ­ تعميم قوائم دورية بأسماء الأطباء والصيادلة والمستشفيات المعتمدة على المنتفعين .
5 ­ تنظيم ميزان مراجعة شهري لحساب الصندوق وعرضه على اللجنة خلال الشهر الذي يعود له الميزان .
6 ­ تنظيم تقرير سنوي عن أعمال الصندوق وحساباته وأحالته إلى اللجنة بغية عرضه على الوزير .

مادة 15
للمشترك في الصندوق حق الاعتراض على قرارات لجنة الصندوق لدى الجهة المخولة بإنشائه (الوزير) .

مادة 16
للجنة أصدار القرارات لتسهيل تطبيق وتنفيذ هذه التعليمات .

مادة 17
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير العمل والشؤون الاجتماعية