عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة الفاروق للمقاولات رقم (6) لسنة 1987
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا لقانون شركات المقاولات المرقم 66 لسنة 1987 الصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 470 في 5/7/1987 .
وعملا بالصلاحيات المخولة لنا تقرر اصدار النظام الآتي :
المادة الأولى :
يكون للتعابير التالية المعاني المبينة أزاءها :
1 القانون
قانون شركات المقاولات رقم 66 لسنة 1987 .
2 النظام
النظام الداخلي لشركة الفاروق للمقاولات .
3 الشركة
شركة الفاروق للمقاولات .
4 الوزير
وزير الإسكان والتعمير .
5 الرئيس
رئيس شركة الفاروق للمقاولات .
6 الهيئة العامة
جميع موظفي شركة الفاروق للمقاولات .
7 المجلس
مجلس ادارة شركة الفاروق للمقاولات .
المادة الثانية :
تتكون الشركة من التشكيلات التالية :
1 سكرتارية مجلس الادارة
2 مكتب رئيس الشركة
3 قسم العلاقات والاعلام
4 قسم الرقابة الداخلية
5 مديرية الشؤون القانونية
6 مديرية الشؤون الادارية
7 مديرية الشؤون المالية والتجارية
8 مديرية التخطيط والمتابعة
9 مديرية الالية والانتاجية
10 مديرية المشاريع
مادة 3
يرأسها موظف بعنوان سكرتير حاصل على شهادة جامعية أولية ويقوم بالاعمال التالية :
1 استلام وتسجيل وتوحيد الكتب والمذكرات المرفوعة إلى المجلس .
2 تنظيم مناهج جلسات المجلس وايصاله إلى الرئيس والأعضاء وحفظ السجلات والاوراق الخاصة بذلك .
3 تقديم التوصيات المتخذة من قبل الهيئة العامة للعاملين إلى المجلس .
4 تدوين محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليه الاعضاء الحاضرون .
5 تبليغ قرارات المجلس إلى الجهات ذات العلاقة .
مادة 4
مكتب رئيس الشركة :
يتولى أعماله موظف يرتبط بالرئيس مباشرة ويكون مسؤولا عن تنظيم أعمال مكتب الرئيس ويرتبط به القلم السري والتلكس ويعاونه عدد من الموظفين .
مادة 5
قسم العلاقات والاعلام :
يرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويختص بأمور العلاقات العامة بين العاملين وبين الشركة والجمهور واستقبال وتوديع ومرافقة الوفود وتنظيم الزيارات لهم وتأمين السكن وتكملة معاملات السفر واستقبال وتوديع موظفي الشركة الموفدين والاشراف على أعداد الندوات والمؤتمرات والسفرات والتعريف بأهداف الشركة ونشاطاتها ومنجزاتها بوسائل الاعلام والنشر المختلفة والتعاون مع أجهزة الاعلام المختصة كذلك تنظيم المكتبة وتوفير الكتب والمطبوعات والبحوث العلمية التي تتعلق باختصاصات الشركة .
مادة 6
قسم الرقابة الداخلية :
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين يتولى التدقيق للنشاطات المالية والحسابية للشركة وفق التعليمات والضوابط المالية المرعية وكذلك تحديد الانحرافات عن القواعد والتعليمات والمعايير وأعطاء التوصيات اللازمة بشأنها والاجابة عن الاستفسارات التي تقتضيها أعمال الشركة بخصوص القضايا المالية والمشاركة في أعداد الحسابات الختامية التي تعكس وضع المركز المالي في نهاية السنة المالية وكذلك المشاركة بالدراسات التحليلية للميزانيات التخمينية للشركة والمشاركة بأعمال الجرد المستمر والسنوي وحسب التعليمات المالية .
المحتوى 1
مادة 7
مديرية الشؤون القانونية :
يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من الرئيس بتمثيل الشركة لدى المحاكم والهيئات والمجالس ذات الاختصاص ويكون مسؤولا عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة وتقديم المشورة بشأنها وتنظيم قضايا المقاولات والعقود وتطبيق شروطها وكذلك أعداد اللوائح القانونية وأعادة دراستها وتدقيق كل ما يتعلق بها والقيام بكافة المعاملات المتعلقة بشراء وبيع وأيجار واستئجار الأراضي والعقارات لأغراض الشركة .
مادة 8
مديرية الشؤون الادارية :
يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين وتتولى متابعة معاملات شؤون الأفراد العاملين وكذلك الخدمات الادارية العامة وتوثيق المعلومات الشخصية والعامة فلميا واسترجاع المعلومات وكذلك شؤون الترجمة والمخاطبات مع الشركات المتعاقدة مع الشركة فيما يخص الأفراد والأشراف على دور الضيافة في المحافظات .
مادة 9
مديرية الشؤون المالية والتجارية :
يرأسها موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص من حملة الشهادات الجامعية الأولية يعاونه عدد من الموظفين وتختص بالأمور المالية والحسابية وأعداد الميزانية وحسابات الكلفة وحسابات المخازن وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المالية وكذلك القيام بخطة الاستيراد وعمليات الشراء التي تتطلبها أعمال الشركة سواء من الأسواق المحلية أو العالمية والأشراف على خزن المواد والمعدات وتعقيب وشحن واخراج المواد ومسك السجلات اللازمة لها بالإضافة إلى القيام بأعمال تنفيذ اتفاقيات الدفع الاجل المبرمة والتي ستبرم مع البنوك الممولة والشركات الأجنبية المتعاقدة مع الشركة المشاركة مع الجهات المعنية للاعداد والدخول في اتفاقيات التمويل الجديدة وحسب التوجيهات المركزية .
مادة 10
مديرية التخطيط والمتابعة :
يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين وتختص بالمهام التالية :
أعداد البرامج والجداول التفصيلية لمتطلبات العمل وجمع البيانات الاحصائية مع تدقيق وتنسيق التقارير الشهرية والفصيلة والسنوية عن سير العمل والمتابعة الميدانية لتنفيذ المشاريع وتشخيص المشاكل والمعوقات وتقديم التوصيات والحلول اللازمة لها مع اعداد الدراسات الفنية والتصاميم والذرعات وتسعير المقاولات بالتعاون مع دائرة المشاريع وتسعير المقاولات اضافة إلى تدريب وتأهيل وتطوير القوى العاملة في الشركة .
مادة 11
مديرية الشؤون الالية والانتاجية :
يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من الفنيين والموظفين وتتولى صيانة وأدامة وتوزيع كافة مكائن ومعدات وسيارات الشركة بالاضافة إلى القيام بنقل المكائن والمعدات والمواد الانشائية من وإلى المشاريع المختلفة بالتنسيق مع الدوائر الفنية الأخرى مع ادارة وتشغيل وصيانة المعامل الانتاجية .
مادة 12
مديرية المشاريع :
يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين وتتولى تنفيذ أعمال المقاولات الانشائية على اختلاف أنواعها داخل العراق وخارجه .
مادة 13
لغرض التمكن من تحديد المتميزين المشار إليهم في الفقرة (ن) من المادة العاشرة من قانون شركات المقاولات ووضع أسس منح المكافآت لهم والمنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من القانون أعلاه يتطلب الاخذ بنظر الاعتبار بأي مما يلي :
1 الزيادة في الانتاج من دون التأثير السلبي على الكلفة أو النوعية .
2 تقليص المدة من دون التأثير السلبي على نوعية الانتاج أو كلفته .
3 تحسين النوعية من دون التأثير السلبي على كمية الانتاج أو المدة اللازمة أو الكلفة .
4 تقليل الكلفة من دون التأثير السلبي على نوعية الانتاج أو كميته أو المدة اللازمة لتنفيذه .
5 تقديم المقترحات والمبادرات والحلول التي تؤدي إلى أي من زيادة الانتاج أو تقليص المدة أو تقليص الكلفة .
6 القيام بجهود استثنائية لتنفيذ المهمات غير الاعتيادية والحصول على نتائج ايجابية لمصلحة الشركة .
7 ايجاد البدائل والوسائل الكفيلة لتقليل الاستيراد من الخارج بالأعتماد على الموارد والمنتجات المحلية .
8 القيام بالاعمال والمهمات التي تعوض عن الاعتماد على الخبرة الاجنبية واستقدامها .
مادة 14
تكون أسس منح المكافآت خلال فترة تنفيذ الاعمال الواردة بالفقرة (س) من المادة العاشرة من قانون شركات المقاولات ما يلي 1 بذل جهود استثنائية غير اعتيادية لانجاز الأعمال المهمة التي تؤدي إلى زيادة في الانتاج أو تحسين النوعية أو تقليص الكلفة أو المدة .
2 القيام بأعمال خارج نطاق العمل المقرر أو الوقت المحدد له في مواقع الاعمال أو المقرات .
3 الاشتغال ساعات عمل غير محددة وخارج أوقات الدوام الرسمي .
4 القيام بالتوجيه أو المتابعة التي تؤدي إلى زيادة في الانتاج أو تقليص للمدة أو الكلفة .
مادة 15
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره .
وزير الاسكان والتعمير