عنوان التشريع: نظام التعديل الاول للنظام الداخلي لشركة اعادة التأمين العراقية رقم 3 / لسنة 1987
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام المادة (11) من قانون وزارة المالية رقم 92 لسنة 1981 (المعدل) أصدرنا النظام الآتي :
مادة 1
1 يحذف البند (أولا) من المادة (11) من النظام الداخلي ويحل محله ما يلي :
أولا 1 يتألف مركز الشركة من أقسام يتولى المدير العام عن طريقها ادارة شؤون الشركة وممارسة الاشراف والتوجيه والتخطيط والرقابة والتنسيق حسب اختصاصاتها، وهذه الأقسام هي :
أ القسم الاداري .
ب قسم الرقابة الداخلية .
ج قسم الحاسبة الالكترونية .
د قسم التخطيط والمتابعة .
ز القسم المالي .
ح قسم حسابات اعادة التأمين .
2 يتولى ادارة القسم موظف بعنوان مدير أو أقل من حملة الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في عمله، وتدار شعب الاقسام من قبل موظف بعنوان معاون مدير أو أقل عدا قسم الحاسبة الالكترونية الذي يدار من قبل مدير حاسبة الكترونية .
3 يحدد المجلس التقسيمات الادارية الفرعية للاقسام بمستوى الشعب مع اختصاصاتها، ويحددها المدير العام بمستوى الوحدات مع اختصاصاتها .
4 يحدد المجلس الارتباط الاداري للاقسام ومكاتب الاتصال الخارجية حسب مقتضيات تنظيم سير الأعمال .
2 تحذف الفقرات 1 و2 و4 و6 من البند ثانيا من المادة (11) من النظام ويحل محلها ما يلي :
1 القسم الاداري : ويختص بشؤون خدمة الموظفين وتنفيذ قوانين وقواعد الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها وتنفيذ خطط القوى العاملة بما فيها الملاك السنوي والاشراف على تنفيذ برامج التدريب والتأهيل ويتولى أعمال الطبع والاستنساخ وتوزيع البريد المحلي الوارد وتوفير خدمات ومستلزمات العمل من أبنية وأثاث وقرطاسية ومكائن وسيارات وأجهزة اتصال وغيرها وصيانتها والتأمين علها وتنظيم العقود المطلوبة لها واعتماد القواعد والاساليب المتطورة في التصوير الدقيق للمستندات وتنظيم تداولها وحفظها، ويتولى أيضا الأمور القانونية وأعمال سكرتارية المجلس ومكتب المدير العام وأعمال الدفاع المدني والاستعلامات .
4 قسم التخطيط والمتابعة : يتولى أعداد الخطط العامة والتفصيلية للشركة في ضوء التوجيهات المركزية للدولة ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها ويتولى تنفيذ الخطط والمناهج التسويقية وأعداد وترجمة الأبحاث وتوجيه النشاط البحثي وادارة المكتبة وتجميع الأحصائيات وتكييفها لأغراض الشركة .
3 يعدل تسلسل بقية الفقرات الواردة في البند (ثانيا) من المادة (11) من النظام الداخلي بموجبه . .
مادة 2
ينفذ هذا التعديل اعتبارا من 25/10/1987 .
وزير المالية