نظام التعديل الاول للنظام الداخلي للشركة العراقية للتأمين على الحياة رقم (2) لسنة 1987

      التعليقات على نظام التعديل الاول للنظام الداخلي للشركة العراقية للتأمين على الحياة رقم (2) لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول للنظام الداخلي للشركة العراقية للتأمين على الحياة رقم (2) لسنة 1987
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادة (11) من قانون وزارة المالية رقم 92 لسنة 1981 (المعدل) اصدرنا النظام الآتي : ­

مادة 1
تحذف الفقرة (1) من المادة (11) من النظام الداخلي ويحل محلها ما يلي : ­
أ ­ يتألف مركز الشركة من أقام تلوى المدير العام عن طريقها ادراة شؤون الشركة وممارسة الاشراف والتوجيه والتخطيط والرقابة والتنسيق حسب اختصاصاتها، وهذه الاقسام هي :
1 ­ القسم الاداري .
2 ­ قسم الرقابة الداخلية .
3 ­ قسم التسويق .
4 ­ قسم الحاسبة الالكترونية .
5 ­ قسم الاصدار .
6 ­ قسم خدمة الوثائق .
7 ­ القسم المالي .
8 ­ قسم الاستثمار .
9 ­ قسم التخطيط والمتابعة .
ب ­ يتولى ادارة القسم موظف بعنوان مدير أو أقل من حملة الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في عمله، وتدار شعب الاقسام من قبل موظف بعنوان معاون مدير أو أقل عدا قسم الحاسبة الالكترونية الذي يدار من قبل مدير حاسبة الكترونية .
ج ­ يحدد المجلس التقسيمات الادارية للفروع والتقسيمات الفرعية للاقسام بمستوى الشعب منع اختصاصاتها، ويحددها المدير العام بمستوى الوحدات مع اختصاصاتها .
د ­ يحدد المجلس الارتباط الاداري للاقسام والفروع حسب مقتضيات سير العمل .

مادة 2
1 ­ تحذف الفقرات 1 و5 و6 و7 و8 و12 من المادة (12) من النظام ويحل محلها ما يلي : ­
1 ­ القسم الاداري : ­ ويختص بشؤون خدمة الموظفين وتنفيذ قوانين وقواعد الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها وتنفيذ خطط القوى العاملة بما فيها الملاك السنوي، والاشراف على تنفيذ برامج التدريب والتأهيل وتنظيم بريد الشركة وأعمال الطبع والاستنساخ وتوفير خدمات ومستلزمات العمل من أبنية وأثاث وقرطاسية ومكائن وسيارات وأجهزة اتصال وغيرها، وصيانتها والتأمين عليها وتنظيم العقود المطلوبة لها، ويتولى أيضاً الأمور القانونية وأعمال سكرتارية المجلس ومكتب المدير العام وأعمال الدفاع المدني والاستعلامات .
5 ­ قسم الاصدار : ­ يتولى دراسة طلبات التأمين واعادة السريات وتصنيفها وتقدير أخطارها وتقرير قبولها أو رفضها أو تأجيلها، وتحديد شروط القبول واصدار كتب القبول ووثائق التأمين وملاحقها واجراء عمليات اعادة التأمين عليها واحتسب عمولات الانتاج الأساسية واعتماد الاطباء لغرض فحص طالبي التأمين، وكذلك دراسة أنواع وثائق التأمين ووضع أسعارها وقيمها واحتساب الاحتياطيات الرياضية والفنية والطوارىء والقيام بالدراسات الاكتوارية الضرورية لذلك .
6 ­ قسم خدمة الوثائق : ­ تولى تنفيذ شروط وثائق التأمين بعد اصدارها ولحين استحقاقها أو انتهائها وكذلك تنظيم عملية حفظ ملفات وثائق التأمين والمحافظة عليها.
2 ­ يعدل تسلسل بقية الفقرات الواردة في المادة (12) من النظام الداخلي بموجبه .

مادة 3
ينفذ هذا التعديل من تاريخ 10/11/1987 .

وزير المالية