عنوان التشريع: منح الموظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي اجازة اصابة خاصة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 943
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/12/1987 ما يلي :
1 يمنح الموظف في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي اجازة اصابة خاصة لا تتجاوز مدتها (180) يوما براتب تام في ضوء الشهادة الطبية التي تصدرها الجهة الطبية الرسمية في حالة تعرض الموظف لاصابة عمل اثناء العمل أو من جرائه .
2 ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة