عنوان التشريع: اضافة فقرة الى القرار 100 / 1987 (تخلية عقارات الدولة)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 941
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/12/1987 ما يلي :
اولا تضاف الفقرة التالية إلى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (100) مائة المؤرخ في 22/2/1987، الثاني والعشرين من شهر شباط عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين، وتعتبر الفقرة (ثانيا) ويعدل تسلسل الفقرات تبعا لذلك :
ثانيا تتولى الجهات المالكة للدور المبينة في الفقرة (أولا) من هذا القرار تبليغ شاغل العقار بالتخلية ومفاتحة دائرة التنفيذ المختصة لتخلية العقار خلال المدة المبينة بالفقرة (أولا) أعلاه استثناء من اجراءات التخلية .
ثانيا ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة