قرار اضافة فقرة الى المادة (10) من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980 واعتبار الفقرة (رابعا) لها

      التعليقات على قرار اضافة فقرة الى المادة (10) من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980 واعتبار الفقرة (رابعا) لها مغلقة

عنوان التشريع: قرار اضافة فقرة الى المادة (10) من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980 واعتبار الفقرة (رابعا) لها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 802
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-10-06 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/1986 ما يلي :

مادة 1
تضاف الى المادة (10) من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980 الفقرة التالية وتعتبر الفقرة (رابعا) لها :
رابعا – لرئيس مجلس قيادة الثورة قبول استقالة عضو المجلس الوطني خارج دورات انعقاد الرسمية .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة