منح الزيادات السنوية للعمال و العاملين في دوائر الدولة

      التعليقات على منح الزيادات السنوية للعمال و العاملين في دوائر الدولة مغلقة

عنوان التشريع: منح الزيادات السنوية للعمال و العاملين في دوائر الدولة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-26 00:00:00

استناد إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/1977 ما يلي :

1- تمنح الزيادات السنوية للعمال العاملين في دوائر الدولة ومؤسساتها وشركات القطاع العام، اعتبارا من تاريخ استحقاقها في حالة صدور التوصية اللازمة بذلك ويمنح العامل فرق الزيادة السنوية التي يتأخر منحها بسبب تأخر تصديق الميزانية.
2- يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/1977 ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة