تصحيح أخطأ في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984

      التعليقات على تصحيح أخطأ في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح أخطأ في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

تصحح الأخطاء الواردة في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 وفقا لما يلي :
أولا – يحل الرقم 64 محل الرقم 63 الوارد في المادة 41 من القانون.
ثانيا – تحل الأرقام 40 و 41 و 42 محل الأرقام 39 و40 و41 الواردة في المادة الواردة في الماجة 39 من القانون.
ثالثا – يحل الرقم 88 محل الرقم 85 الوارد في المادة 89 من القانون.
رابعا – يحل الرقم 55 محل الرقم 54 الوارد في المادة 100 من القانون.
خامسا – تحل الأرقام 105 و 107 و110 محل الأرقام 104 و 106 و 109 الواردة في المادة 115 من القانون.
سادسا – يحذف حرف الواو الوارد قبل كلمة تطبق المذكورة بالمادة 167 من القانون.
سابعا – تحل كلمة الترصيص بدلا من كلمة الترخيص الواردة بالفقرة ثانيا من المادة 69 من القانون.
ثامنا – تحل عبارة في الاستهلاك محل كلمة الاستهلاكي الواردة في صدر المادة 208 من القانون.
تاسعا – يحل الرقم 200 محل الرقم 199 الوارد في المادة 218 من القانون.
عاشرا – يحل الرقم 240 محل الرقم 242 الوارد في الفقرة ثالثا من المادة 246 من القانون
حادي عشر – تحذف الفقرة ثالثا من المادة 251 من القانون.
ثاني عشر – تحل الأرقام 107 و 115 و 121 محل الرقم 107 الوارد في الفقرة ثانيا –ج من المادة 262 من القانون.