عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-05-20 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة التاسعة والعشرون من قانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942.
مادة 2
تلغى المادة الحادية والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي : –
المادة الحادية والثلاثون :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
أ – يتعمد تزويد دائرة الملاحة بمعلومات كاذبة متعلقة بأمر مطلوب منه بيانه بشأن سفينته.
ب – يسمح بتشغيل سفينته قبل كتابة الاسم أو الرقم والاحرف الفارقة عليها وفقا لاحكام هذا القانون الا اذا كانت السفينة متوجهة الى محل التسجيل لتسجيلها وأنه يتعمد تبديل الاسم أو الرقم أو الاحرف الفارقة المسجلة أو يمحوها أو أنه يتوسل بوسيلة ما لاخفائها أو حجبها او انه يتسبب في ذلك.
جـ – يبيع أو يعير أو يعطي شهادة ممنوحة وفق هذا القانون لشخص او جماعة من غير اولئك الذين منحت لهم ليستعملوها أو أنه يستعملها لخدمة سفينة غير السفينة الممنوحة من أجلها.
د – يفقد لوحة التسجيل المثبتة على السفينة التي تتضمن ما يميز تلك السفينة عن غيرها من السفن الاخرى.
هـ – يخالف حكما آخر من احكام هذا القانون.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لاهمية لوحات التسجيل وضرورة تثبيتها في الاماكن المخصصة لها على ابدان وسائط النقل المائية لتمييزها عن غيرها من الوحدات والسيطرة وتنظيم الاشراف على عمل تلك الوسائط ، وللحد من ظاهرة فقدان لوحات التسجيل ولضمان تنفيذ الاحكام الاخرى لقانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942 المعدل ، بتشديد العقوبة على هذه الجرائم.
فقد شرع هذا القانون.