عنوان التشريع: قرار بشان تعديل رسم الانتاج المفروض على مبردات الهواء المنتجة من قبل شركة الهلال الصناعية (قطاع مختلط)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 275
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-03 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/1986 ما يلي :
1– يعدل رسم الانتاج المفروض على مبررات الهواء المنتجة من قبل شركة الهلال الصناعية ( قطاع مختلط ) الوارد بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 24 ) أربعة وعشرين المؤرخ في 8/1/1985 ( الثامن من كانون الثاني عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين ) ، ويحل محله ما يأتي : –
نوع الانتاج وحدة القياس رسم الانتاج فلس دينار
مبردة هواء حجم 2500 قدم م3 وحدة – 5
مبردة هواء حجم 3500 قدم م3 وحدة 250 6
مبردة هواء حجم 4500 قدم م3 وحدة – 8
مبردة هواء حجم 6500 قدم م3( انتاج جديد) وحدة 500 10
مبردة هواء حجم 8000 قدم م3 وحدة – 20
مبردة هواء حجم 10000 قدم م3 وحدة – 21
2 – يتولى رئيس لجنة تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به ابتداء من 1/5/1986.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة