قرار بشان تعديل رسم الانتاج المفروض على مبردات الهواء المنتجة من قبل شركة الهلال الصناعية (قطاع مختلط)

      التعليقات على قرار بشان تعديل رسم الانتاج المفروض على مبردات الهواء المنتجة من قبل شركة الهلال الصناعية (قطاع مختلط) مغلقة

عنوان التشريع: قرار بشان تعديل رسم الانتاج المفروض على مبردات الهواء المنتجة من قبل شركة الهلال الصناعية (قطاع مختلط)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 275
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-03 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/1986 ما يلي :
1– يعدل رسم الانتاج المفروض على مبررات الهواء المنتجة من قبل شركة الهلال الصناعية ( قطاع مختلط ) الوارد بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 24 ) أربعة وعشرين المؤرخ في 8/1/1985 ( الثامن من كانون الثاني عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين ) ، ويحل محله ما يأتي : –
نوع الانتاج وحدة القياس رسم الانتاج فلس دينار
مبردة هواء حجم 2500 قدم م3 وحدة – 5
مبردة هواء حجم 3500 قدم م3 وحدة 250 6
مبردة هواء حجم 4500 قدم م3 وحدة – 8
مبردة هواء حجم 6500 قدم م3( انتاج جديد) وحدة 500 10
مبردة هواء حجم 8000 قدم م3 وحدة – 20
مبردة هواء حجم 10000 قدم م3 وحدة – 21
2 – يتولى رئيس لجنة تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به ابتداء من 1/5/1986.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة