تعليمات صادرة من وزارة التخطيط بموجب المادة السابعة من قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم 60 لسنة 1985

      التعليقات على تعليمات صادرة من وزارة التخطيط بموجب المادة السابعة من قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم 60 لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة من وزارة التخطيط بموجب المادة السابعة من قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم 60 لسنة 1985
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة السابعة من قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم (60) لسنة 1985 ، فقد اصدرنا التعليمات الآتية : –

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها : –
1– القانون : قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم (60) لسنة 1985.
2 – المشروع : كل مشروع من مشاريع التنمية يوافق رئيس الجمهورية على شموله كلا او جزءا باحكام القانون.
3– الجهة المنفذة : الوزارة او المؤسسة او الدائرة او المحافظة او اية جهة اخرى يتقرر اعتبارها جهة منفذة لأحد مشاريع التنمية في الخطط الاستثمارية السنوية.
4– المقاولة : العقد المبرم بين الجهة المنفذة وشخص طبيعي او معنوي لغرض تنفيذ اي مشروع من مشاريع التنمية او جزء منه.
5 – رب العمل : الجهة المنفذة المتعاقدة مع المقاول الرئيسي.
6 – المقاول : الشخص الطبيعي او المعنوي ( عراقي او اجنبي) الذي يتم التعاقد معه لتنفيذ المشروع كلا او جزءا بصفة مقاول رئيسي او ثانوي.

مادة 2
1 – للجهة المنفذة في حالة وجود الحاجة لشمول اي مشروع او جزء منه باحكام القانون ان تفاتح الوزارة المعنية او الدائرة غير المرتبطة بوزارة بشأن ذلك قبل الاعلان عن المناقصة او توجيه الدعوة المباشرة على ان توضح في طلبها اسباب ومبررات الشمول مع تحديد الاعفاءات والامتيازات المطلوب منحها.
2 – ينبغي ان يتضمن الطلب المعلومات الآتية :
أ – كون المشروع استراتيجيا وحيويا او مهما بالنسبة للقطر.
ب – الآثار المترتبة على انجاز المشروع ومدى علاقته بمشاريع التنمية الاخرى.
ج – كون الحاجة الى منتجات ملحة ويصعب الحصول عليها من الخارج او يؤدي الى زيادة القدرات التصديرية للقطر بالنسبة للمشاريع الانتاجية.
3 – تقوم الوزارة المعنية او الدائرة غير المرتبطة بوزارة بدراسة طلب الجهة المنفذة وفي حالة تأييدها للطلب ترفع الامر الى ديوان الرئاسة لاستحصال الموافقة الاولية بشأن شمول المشروع كلا او جزءا بأحكام القانون على ان توضح في الطلب اسم المشروع وكلفته الكلية المثبتة في الخطة الاستثمارية السنوية وموجز عن المشروع واهميته واسباب ومبررات شمول المشروع كلا او جزءا باحكام القانون مع تحديد الاعفاءات الامتيازات المطلوب منحها.

مادة 3
1 – في حالة حصول الموافقة الاولية على شمول المشروع كلا او جزءا باحكام القانون فعلى الجهة المنفذة ان تقوم بتضمين الاعلان عن المناقصة او الدعوة المباشرة بالامتيازات والاعفاءات المقرر منحها للمشروع بموجب القانون مع الطلب بصورة واضحة من المقاولين المعنيين ان يقدوا عروضهم التفصيلية بصيغتين الاولى على اساس الشمول على بالامتيازات والاعفاءات الواردة في الاعلان او الدعوة متضمنا تحديد مبلغ لكل من هذه الامتيازات والاعفاءات ، والثانية على اساس عدم الشمول بذلك.
2 – تقوم الجهة المنفذة بعد استلامها للعروض وتحليلها برفع خلاصة بذلك الى ديوان الرئاسة عن طريق الوزارة المعنية او الدائرة غير المرتبطة بوزارة على ان توضح عليها الموقف النهائي للمقاولين المتنافسين وعلى اساس الصيغة المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة للحصول على موافقة رئيس الجمهورية بشمول المقاولة ذات العلاقة بكل او بجزء من الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في القانون.
3 – تجري الجهة المنفذة التعاقد مع المقاول المعني حسب القرار الذي يصدر بهذا الشأن ويتم تبليغه الى الجهة المنفذة من قبل ديوان الرئاسة.

مادة 4
تتمتع المقاولة المشمولة بأحكام هذا القانون بالامتيازات والاعفاءات الآتية او بجزء منها حسب ما هو محدد في القرار الصادر بهذا الشأن.
أولا – ضريبة الدخل
1– الاعفاء من ضريبة الدخل المتحققة على المقاول في العراق ويستثنى من ذلك ما يلي : –
أ – مستخدمي المقاول من العراقيين او غير العراقيين.
ب – المقاول العراقي سواء كان رئيسا او ثانويا.
2 – مع مراعاة احكام الفقرة ( 1 ) اعلاه يبقى المقاول سواء كان رئيسا او ثانويا ملزما بتقديم حساباته السنوية الى الهيئة العامة للضرائب وبإحكام قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1983 او اي قانون آخر يحل محله والتعليمات الصادرة بموجبه.
3– على الجهات المنفذة ابلاغ المقاولين اعلاه بضرورة الاطلاع على قانون الضريبة اعلاه وكافة التعليمات الصادرة بموجبه.
ثانيا – الرسوم الكمركية
1 – الاعفاء من رسم الوارد الكمركي ويشمل ما يلي : –
أ – المواد والمعدات وغيرها التي تدخل في صلب المشروع بتأييد من الموظف المختص المخول من قبل الجهة المنفذة على ان تقوم هذه الجهة بتزويد الجهات ذات العلاقة باسم وتوقيع الموظف المختص المخول او بأي تغيير يحصل في ذلك.
ب – الادوات الاحتياطية المستوردة لاغراض صيانة المكائن والمعدات والسيارات ( الدخلة على سبيل الاستيراد المؤقت ) المستخدمة في انجاز العمل على ان تحدد حاجة المقاول الثانوية من تلك الادوات الاحتياطية من قبل الجهة المنفذة وبما لا يتجاوز ( 10. /.) عشرة بالمائة من قيمة المكائن والمعدات والسيارات المذكورة.
2 – يعاد اصدار الفائض من الادوات الاحتياطية المشار اليها في الفقرة ( 1 – ب ) اعلاه او التبرع بها لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي او بيعه لها بالدينار العراقي غير القابل للتحويل على ان تدفع الدائرة ذات العلاقة الرسوم الكمركية ما لم تكن معفاة منها.
3– تخضع لرسم الوارد الكمركي المواد والعدد المساعدة التي تستهلك او تندثر اثناء تنفيذ المشروع وكذلك السلع الاستهلاكية المستوردة لاستهلاك المقاول والعاملين لديه.
4 – على الجهة المنفذة ابلاغ المقاولين المتعاقدين معها بضرورة الاطلاع على كافة القوانين والانظمة والتعليمات الكمركية.

المحتوى 2
ثالثا – الرسوم الاخرى
1 – الاعفاء من رسم الطابع ورسم صندوق دعم التصدير وأي ضرائب ورسوم اخرى.
2 – لا يشمل الاعفاء اعلاه ما يستوجب على المقاول دفعه كأجور لخدمات تقدمها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي مهما كانت تسميتها والتي تشمل على سبيل المثال رسوم البناء او الرصيف ، نفقات الارشاد ، نفقات الاخراج ، غرامات التأخير في التفريغ والإنزال ونفقات الانتفاع من مرافق الخدمات الاخرى.
رابعا – اجازات العمل واستخدام الاجانب
الاعفاء من تطبيق القواعد والعقود الخاصة بإجازات العمل واستخدام الاجانب على ان يلتزم المقال بتقديم البيانات الاحصائية عن عدد العاملين لديه موزعة حسب المهنة والجنس والجنسية والتحصيل العلمي الى الجهات الرسمية المختصة.
خامسا – اجازات الاستيراد
الاعفاء من القيود المفروضة على الاستيراد على ان يلتزم المقاول بتقديم المعلومات الى الجهات الرسمية المختصة.
سادسا – المعدات والالات والعدد المستخدمة في انجاز المشروع.
1– الاعفاء المؤقت مقابل خطاب ضمان يقدم الى ادارة الكمارك المختصة صادر من مصرف الرافدين لجميع المعدات والالات والعدد المستخدمة في انجاز المشروع.
2 – أ – في حالة وجود حاجة لدى المقاول العراقي لاستيراد بعض المعدات والالات والعدد لاستخدامها في انجاز المشروع فان عليه الحصول على تأييد من رب العمل بالحاجة الفعلية للاستيراد وتكون قيمة الاستيراد من ضمن نسبة العملة القابلة للتحويل المثبتة في العقد.
ب – يتم التصرف بالمعدات والالات والعدد المشار اليها في الفقرة (أ) اعلاه حسب تعليمات خاصة تصدر لهذا الغرض.
سابعا – الالتزامات الناجمة عن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي
يقوم رب العمل بتسديد ما يترتب بذمة المقاول من التزامات مالية بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمل رقم (39) لسنة 1971 المعدل او اي قانون آخر يحل محله شريطة قيام المقاول بمسك السجلات وملء الاستمارات وتقديم البيانات المنصوص عليها في القانون المذكور.
وعلى الجهات المنفذة التأكد من كون الالتزامات المالية اعلاه ناجمة عن اشتغال عمال المقاول في اعمال المقاولة المشمولة بأحكام القانون وليس في اعمال مقاولات اخرى تنفذ من قبل نفس المقاول.

مادة 5
لا تسري الامتيازات والاعفاءات المشار اليها في المادة الرابعة اعلاه على الموظفين والعمال والفنيين وغيرهم ممن يستخدمهم المقاول سواء أكانوا من العراقيين او من غير العراقيين عدا ما يتعلق بامتيازات الاعفاء المؤقت والاستيراد الشخصي المقرر لغير العراقيين بموجب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية.

مادة 6
1 – ان شمول المقاول بالامتيازات والاعفاءات الواردة في المادة الرابعة اعلاه لا يعفيه من التزامه بمراعاة الاحكام الواردة في قانون العمل بخصوص انهاء خدمة العمال وقضايا الاستخدام.
2 – في حالة وجود الحاجة لاعفاء المقاول من الاحكام الواردة في قانون العمل بخصوص انهاء خدمة العمال وقضايا الاستخدام تقوم الجهة المنفذة بواسطة الوزارة المعنية او الدائرة غير المرتبطة بوزارة بمفاتحة ديوان الرئاسة بشأن الموضوع على ان تقدم الاسباب والمبررات للطلب لغرض الحصول على موافقة رئيس الجمهورية بإعفاء المقاول من بعض او كل تلك الاحكام.

مادة 7
1 – يستثنى المشروع المشمول باحكام القانون من الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 المعدل او أي قانون يحل محله.
2 – للجهة المنفذة ان تطلب من ديوان الرئاسة عن طريق الوزارة المعنية او الدائرة غير المرتبطة بوزارة تأليف لجنة خاصة تتولى تقدير التعويض العادل.
3 – للمستملك التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بقرار اللجنة المشار اليها في الفقرة (2) اعلاه ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائيا.

مادة 8
تسري الامتيازات والاعفاءات المشار اليها في المادة الرابعة على المقاولات المشمولة بأحكام هذا القانون المنفذ من قبل مقاولي القطاع الاشتراكي والقطاع الخاص العراقي ويعامل القطاع المختلط معاملة القطاع الاشتراكي ، ويستثنى من أعلاه الاعفاء من ضريبة الدخل.

مادة 9
تستمر المقاولة المشمولة بأحكام القانون من التمتع بالامتيازات والاعفاءات الممنوحة لها الى حين صدور شهادة الاستلام النهائي للمشروع.

مادة 10
1 – تقوم دائرة الدولة والقطاع الاشتراكي بانجاز كافة الاجراءات اللازمة لتسهيل تنفيذ اعمال المقاولات المشمولة بأحكام القانون بتقديم المساعدات اللازمة بهذا الشأن.
2 – كل تقصير من موظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بشأن ما ورد في الفقرة ( 1 ) اعلاه يؤدي الى تعريضهم للمسؤولية وفق احكام القوانين المرعية.

مادة 11
يستمر العمل بقانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم (157) لسنة 1973 المعدل بالنسبة للمشاريع المشمولة بأحكامه قبل صدور هذا القانون ويشمل ذلك : –
1 – المشاريع قيد التنفيذ وبقدر تعلق الامر بالعقود المبرمة المشمولة بالقانون 157 لسنة 1973 الملغى.
2 – المشاريع التي تمت احالة عقود تنفيذها او التي صدرت موافقة ديوان الرئاسة على احالتها قبل صدور هذا القانون.

مادة 12
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون.

وزير التخطيط