عنوان التشريع: بيان صادر من المؤسسة العامة للاسماك حول تحديد المنطقة الثانية لصيد الاسماك
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرتين ( أ – ب ) من المادة الثانية من قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم (48) لسنة 1976 المعدل والحاقا ببياننا اعلاه المنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد 3085 في 17/2/1986 – قررنا ما يلي :
حذف الفقرة ب من (1) من البيان اعلاه ويحل محلها ما يلي : –
1 – ب – المنطقة الثانية : وتشمل المحافظات التالية :
بغداد / ديالى / صلاح الدين / الانبار / كربلاء / بابل – من 26/3/1986 ولغاية 31/5/1986.
رئيس المؤسسة العامة للأسماك بالوكالة