بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 15 لسنة 1961

      التعليقات على بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 15 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 15 لسنة 1961
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

لقد حصل خطأ نشر التعديل رقم (30) لجدول العوائد والاجور في الوقائع العراقية تحت رقم 555 الصادرة بتاريخ 1 – 8 – 1961 فتصحح الفقرة (د) لتصبح (هـ) فاقتضى التنويه بذلك .
المدير لمصلحة الموانىء الغراقية
نشر في الوقائع العراقية عدد 577 في 17 – 9 – 1961