عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى احام الفقرة (2 – و) من المادة السابعة عشرة من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 .
وتنفيذا للفقرتين_د – و) من القرارا رقم (6) من محضر مقررات الجلسة الحادية عشرة لمجلس ادارة الانحصار المنعقدة بتاريخ 5 – 8 – 1961 قررنا : –
اولا – تعيين نسبة انتاج الدونم الواحد من التبغ منن حاصل سنة 1961 ب (200) كيلو غرام .
ثانيا – ان يكون الحد الاعلى لوزن البالة من التبغ المحسن (60) كيلو غرام .
ثالثا – عدم صرف اثمان مواد الحزم للبالة التي يقل وزنها عن (25) كيلو غرام .
مصطفى محمد العزيري المدير العام ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ
نشر في الوقائع العراقية عدد 571 في 7 – 9 – 1961