قرار تعيين الحد الاعلى لوظيفة (امين مخزن) الوارد في الجداول الملحقة بقانون الملاك

      التعليقات على قرار تعيين الحد الاعلى لوظيفة (امين مخزن) الوارد في الجداول الملحقة بقانون الملاك مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعيين الحد الاعلى لوظيفة (امين مخزن) الوارد في الجداول الملحقة بقانون الملاك
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/1/1986 ما يلي : –
1- يكون الحد الاعلى لوظيفة (امين مخزن) الوارد في الجداول الملحقة بقانون الملاك (500/227) دينارا بدلا من (500/194) دينارا.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة