عنوان التشريع: قرار تعيين الحد الاعلى لوظيفة (امين مخزن) الوارد في الجداول الملحقة بقانون الملاك
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/1/1986 ما يلي : –
1- يكون الحد الاعلى لوظيفة (امين مخزن) الوارد في الجداول الملحقة بقانون الملاك (500/227) دينارا بدلا من (500/194) دينارا.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة