بيان ادارة انحصار التبغ

      التعليقات على بيان ادارة انحصار التبغ مغلقة

عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

تنفيذا لاحكام المادة الساعبة عشرة والمادة الحادية والعشرين منت قانون النحصار التبغ رقم (54) لسنة 1952 وعملا بالصلاحيات المخولة لنا بموجب قارا مجلس ادارة انحصار التبغ رقم (6) فقرة (هـ) المتخذ في جلسته الحادية عشرة المنعقد بتاريخ 5 – 8 – 1961 قررنا : –
اولا – ان تكون مراكز فحص التبغ الحاصل سنة 1961 في الاماكن المبينة ادناه : –
1- مركز السليمانية ويجري فيه فحص تبغ السليماننية وجمجمال واغجلر .
2- مركز بشدر .
3- مركز حلبجة ويجري فيه فحص تبوغ قضاء حلبجة .
4- مركز بنجوين ويجري فيه فحص تبوغ قضاء بنجوين .
5- مركز ماوت ويجري فيه فحص تبوغ ناحية ماوت .
6- مركز ديانا ويجبري فيه فحص تبوغ قضائي راوندوز والزيبار .
7- مركز كويسنجق ويجري فيه فحص تبوغ قضاء كويسنجق .
8- مركز رانيه ويجري فيه فحص تبوغ قضاء رانيه .
9- مركز شقلاوه ويجري فيه فحص تبوغ قضاء شقلاوه .
10- آ – مركز الموصل – ويجري فيه فحص تبوغ قضاء عقره .
ب – مركز دهوك – ويجري فيه فحص تبوغ قضائي دهوك وزاخو وناحية اتروش التابيعة لقضاء الشيخان على ان تفحص تبوغ العمادية في مركز العمادية من قبل لجنة فحص تبوغ دهوك .
ثانيا – تفحص تبوغ جوارتا (عدا ناحية ماوت) في مركز القضاء او مركز اللواء اختياريا .
ثالثا – يكون موعد ابتداء الفحص في 1 – 10 – 1961 لغاية 28 – 2 – 1962 .
المدير العام ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ مصطفى محمد العزيري
نشر في الوقائع العراقية عدد 569 في 5 – 9 – 1961