عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي رقم (99) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-15 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة الثالثة من قانون التدرج الطبي رقم 99 لسنة 1970 ويحل محلها ما يأتي : –
2 – يعين الطبيب ، سواء كان قد تخرج في كلية طب عراقية او اجنبية معترف بها ، مقيما دوريا لمدة سنة واحدة وثلاثة اشهر ، قبل الخدمة العسكرية ، في المستشفيات التعليمية او الرئيسية في انحاء القطر التي تتوافر فيها الإمكانات الفنية للتدريب على المواضيع وفروع الطب الرئيسية.
مادة 2
تلغى الفقرة (اولا) من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
أولا – يقضي الطبيب فترة الاقامة الدورية بالتدريب لمدة :
1- ثلاثة اشهر في كل من المواضيع الآتية :
أ- الجراحة العامة.
ب- الامراض الباطنية.
ج – الامراض النسائية.
امراض وصحة الاطفال.
2- ثلاثة اشهر في احد المواضيع الآتية :
أ – امراض العيون.
ب – امراض الانف والاذن والحنجرة.
ج – الامراض الجلدية والزهرية.
د – الامراض الصدرية.
هـ – الامراض العقلية والعصبية.
و – الامراض السارية.
ز – فرع الصحة العامة.
ح – ما تقرر اللجنة الاستشارية اضافته من الفروع المستحدثة.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لاهمية فرع امراض وصحة الاطفال ولغرض اعطاء الاطباء المقيمين المدة الكافية للتدريب على الفرع المذكور.
شرع هذا القانون.