نظام تعديل نظام العتبات المقدسة 21 لسنة 1969

      التعليقات على نظام تعديل نظام العتبات المقدسة 21 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام العتبات المقدسة 21 لسنة 1969
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1983-12-10 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (و) من المادة الاولى من نظام العتبات المقدسة رقم 21 لسنة 1969 وتقرأ على الوجه الاتي:
و – اللجنة : هي اللجنة التي تؤلف برئاسة رئيس الوحدة الادارية في المنطقة التي توجد فيها العتبات المقدسة وعضوية القاضي ومديرا اوقاف المنطقة والسادن.

مادة 2
اولا : تعدل الفقرة (أ) من المادة الثانية من النظام وتقرأ على الوجه الاتي :
1- يعين السادن بقرار من الوزير بشرط ان يكون :
أ‌- عراقي الجنسية من ابوين عراقيين بالولادة ومن الذين توارثوا الخدمة في العتبة ابا عن جد، واكمل خمسة وعشرين عاما.
ب‌- ملما بالتاريخ الاسلامي عموما وبتاريخ صاحب العتبة خصوصا.
ج – متوافرة فيه شروط التعيين الواردة في قانون الخدمة المدنية.
ثانيا : تعدل الفقرة (ب) من المادة نفسها وتقرأ على الوجه الاتي :
ب – ينحى السادن بقرار من الزير اذ اصبح غير قادر على اداء واجباته او فقد احد الشروط الواردة في المادة الثانية المعدلة من هذا النظام.
ثالثا : تعدل الفقرة (د) من المادة نفسها وتقرأ على الوجه الاتي :
د – يقوم السادن بالواجبات الاتية :
1- المحافظة على محتويات العتبة المقدسة من اثاث واشياء ثمينة كالذهب والفضة والاحجار الكريمة والكتب الاثرية وعدم استعمالها لغير اغراض العتبة، ويكون السادن ضامنا لجميع الموجودات مهما بلغت قيمتها.
2- تسجيل الهدايا في السجل الخاص متضمناً تفاصيلها وصورها الشمسية واسماء مهديها مرفقة بالاستمارة الخاصة المعدة لهذا الغرض ويكون هذا السجل خاضعا للتفتيش والجرد كل ستة اشهر.
3- الاشراف على شؤون العتبة بما في ذلك (الكشوانية).
4- اقراء الزيارة للملوك والرؤساء والامراء ولمن ينسبهم المرجع المختص.
5- اشعار مديرية الاوقاف والشؤون الدينية في المحافظة بالمبالغ المتبرع بها لتعمير بناية العتبة وايداعها في حساب امانات تعمير الضريح.
6- الاشراف على قيام خدم العتبة بواجباتهم المقررة للمحافظة على قدسية العتبة في ضوء التعليمات التي يصدرها الوزير.

مادة 3
تعدل المادة الرابعة وتقرأ على الوجه الاتي :
أ‌- لا تجتمع السدانة والخدمة براتب في العتبة الواحدة لاب وابن.
ب‌- اذا نحي السادن او استقال بجري التسليم والتسلم بينه وبين خلفه وفق السجل الخاص للعتبة باشراف الموظف المسؤول الذي يعينه الوزير، واذا وجد نقص او تبديل او تغيير في الموجودات المسجلة فتتخذ الاجراءات القانونية بحقه.
ج – للوزير تضمين السادن المتوفي قيمة الضرر في الموجودات المسجلة اذا ثبت ان ذلك كان بتقصير او اهمال منه.

مادة 4
تعدل المادة الخامسة وتقرأ على الوجه الاتي :
أ‌- يعين الوزير في العتبة خدماً موظفين، وخدما فخريين، ويشترط في الخدم الفخريين ان يكونوا ممن توارثوا الخدمة في العتبة ابا عن جد ولا يتقاضون راتباً محدداً.
ب‌- يعين الخادم الموظف وينحى وفق احكام قانون الخدمة المدنية.
ج – لا يجوز للخادم الفخري في عتبة مقدسة ان يمارس عملا مماثلا في عتبة مقدسة اخرى.
د – يرتدي جميع الخدم داخل العتبة لباسا خاصا تحدد اوصافه بتعليمات.
ه – ينحى الخادم الفخري بقرار من الوزير بناء على توصية من اللجنة اذا خالف واجباته او اصبح غير قادر على القيام بها.

مادة 5
تضاف الفقرة الاتية الى المادة العشرين وتكون الفقرة (ز) منها :
ز : 1 – تفتح مكتبة في كل روضة تحت اشراف وزارة الاوقاف والشؤون الدينية وتهيأ لها المستلزمات الادارية.
2- تنظم المكتبات الموجودة في الحسينيات والجوامع بتعليمات تصدرها وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.
المادة السادسة : يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ربيع الاول لسنة 1404 هجرية المصادف لليوم العاشر من شهر كانون الاول لسنة 1983 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية