بيان متصرف لواء العمارة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان متصرف لواء العمارة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان متصرف لواء العمارة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

الحاقا بامرنا الاداري المرقم 220 في 13 – 4 – 1961
استنادا لاحكام الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة /1960
تعتبر مديرية مصلحة نقل اركاب في العمارة مسؤولة عن تنفيذ قانون الضمان المشار ليه فيما يخص موظفيها ومستخدميها الت ترى ضرورة اخضاعهم للضمان .
عبد الهادى صالح متصرف لواء العمارة ورئيس مجلس اللواء العام
نشر في الوقئاع العراقية عدد 530 في 1 – 6 – 1961